وصورة الثاني: فيما إذا أرضعت أم العبد زوجته الصغيرة فأوجبنا عليها نصف ((المهر))(٤٠٠) فإن ذلك ينتقل إلى السيد.
***
مسألة: كافر مطلق التصرف لا يصح منه شراء كافر.
وصورته: فيما إذا كان الكافر رقيقًا لنا فإنه يحرم بيعه لكافر على الصحيح.
وإن شئت قلت في العبد المرتد فإنه لا يصح ((بيعه)) (٤٠١) لكافر لبقاء علقة الإِسلام.
***
مسألة: إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن، فالمقدم في المذهب أنهما يتحالفان.
إذا ثبت هذا، فهنا مسألة المقدم فيها أن القول قول البائع.
وصورتها: فيما إذا اختلف السيد والمكاتب في قدر ((مال))(٤٠٢) الكتابة فإن الذي قدمه صاحب الفروع من الروايات أن القول قول السيد (٤٠٣) مع تقديمه في اختلاف المتبايعين التحالف (٤٠٤).
***
مسألة: شخص يجوز له أن يعقد عقدًا صحيحًا ناقلاً للملك عنه إلى غيره
(٤٠٠) في ((ب)) ((العبد))
(٤٠١) ساقطة من ((ب))
(٤٠٢) ساقطة من ((ب))
(٤٠٣) جاء في الفروع ما نصه: ((إذا اختلفا في قدر مال الكتابة أو جنسه أو أجله قبل قول السيد، كالعقد وقدر الأداء، وعنه: عكسه، اختاره جماعة)) الفروع ١٢٥/٥.
(٤٠٤) حيث قال: ((إذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، نقله الجماعة ... )) الفروع ١٢٥/٤.