صورة الأول: كافر إذا أسلم له عبد فإنه يصح إيجابه لبيعه ولا يصح شراؤه له.
وصورة الثاني: كشراء الفرع الأصل وعكسه.
***
مسألة: شخص يجب عليه أداء عوض بعقد فاسد، ولا يحل للمبذول له أن يأخذ عوضًا عن ذلك المعوض أصلاً.
وصورته: إذا قال الأسير المسلم للكافر الذي أسره: أطلقني ولك علي كذا، فإنه يلزمه ذلك إذا قدر عليه لئلا يكون منعه ذريعة إلى عدم إيجاب الكفار لذلك، فإن عجز عنها فهل يلزمه العود أم لا؟ إن كان رجلاً لزمه العود.
وعنه: لا، كما لو كان امرأة.
***
مسألة: عوض يثبت لغير مالك المعوض عنه بعقد تارة وبإتلاف تارة أخرى.
وصورة الأول: في خلع العبد، فإن المال يرجع إلى السيد وإن لم يكن مالكاً للبضع، نعم هل يقبضه العبد كما قاله الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - واختاره القاضي (٣٩٧)، أو السيد كما اختاره الشيخ موفق الدين (٣٩٨) وصاحب النهاية (٣٩٩)؟ قولان:
(٣٩٧) ينظر: المغني ٨٧/٦، الفروع ٣٤٥/٥، تصحيح الفروع بهامش الفروع ٣٤٥/٥.
(٣٩٨) في المغني ٨٧/٦ حيث قال: ((ومتى خالع العبد كان العوض لسيده، لأنه من أكسابه واكتسابه لسيده)).
(٣٩٩) ينظر: تجريد العناية في تحرير أحكام النهاية ص ٢٦٨.