مسألة: شخص يجوز له أن يأكل من مال أجنبي عند الحاجة إلى الأكل من ماله ومع ذلك لا ضمان عليه.
وصورته: في الوصي على اليتيم فإنه لا يحل له أن يأخذ إلا الأقل من أجرة مثله أو كفايته.
وفي الإيضاح (٣٨٦): إذا قدره حاكم فقره.
وقال ابن عقيل: أو غناه في رواية لنا.
وقال ابن رزين (٣٨٧): يأكل منه فقير ومن يمنعه من معاشه بمعروف فإذا أخذ لم يلزم رد عوضه عند يساره على الأصح.
***
مسألة: إذا قيل: شيء من بهيمة الأنعام لو ذبح لم يؤكل بل هو نجس.
الجواب: هذه هي الجلالة (٣٨٨)، فإنها نجسة يحرم لحمها ولبنها على المقدم حتى تحبس ثلاثة أيام أو أكثر على الخلاف المذكور (٣٨٩).
***
= والانتصار كتاب خلاف أفرد فيه مصنفه المسائل الكبار في الخلاف بين الأئمة مع الانتصار لمذهب الإمام أحمد بن حنبل، ويقع الموجود من هذا الكتاب في ٣٤٣ ورقة تنتهي بآخر كتاب الزكاة. وفي مكتبة جامعة الإمام توجد نسخة من هذا الكتاب تحت رقم ١٩١٣/ ف مصورة عن المكتبة الظاهرية بدمشق.
(٣٨٦) لعله يريد كتاب الإيضاح لأبي الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي الحنبلي، من تلاميذ القاضي أبي يعلى توفي سنة ٤٨٦ هـ.
ينظر: طبقات الحنابلة ٢٤٨/٢، المنهج الأحمد ١٦٠/٢.
(٣٨٧) ينظر: ما نقله المصنف عن الإيضاح وابن عقيل وابن رزين في الفروع ٣٢٤/٤.
(٣٨٨) هي الدابة التي تأكل العذرة أو البقرة تتبع النجاسات.
ينظر مختار الصحاح ص ١٠٧، القاموس المحيط ٣٥٠/٣.
(٣٨٩) فالأصح عند الحنفية والشافعية أنها تحبس إلى أن تزول الرائحة المنتنة عنها؛ لأن =