102

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة: حيوان يجوز شرب لبنه ولا يحل أكل لحمه مطلقًا.

وصورته: في الآدمية فإنه يجوز شرب لبنها ولا يحل أكل لحمها، والله تعالى أعلم.

***

مسألة: حيوان يفترس بنابه ومع ذلك يحل أكله.

وصورتها: في القرش بقاف مكسورة وراء ساكنة وشين معجمة، وهو حيوان كبير جدًّا من حيوانات البحر المالح فإنه حلال؛ لأنهم لم يستثنوه في المحرمات من حيوان البحر.

***

مسألة: شيء مستقذر لا يحرم تناوله.

وصورته: في الماء المستعمل في الطهارة كالوضوء والغسل.

قال في النوادر (٣٨٣): فلو اشترى ماء ليشربه فبان قد توضئ به فعيب لاستقذاره عرفًا.

وصورة ثانية: وهي اللحم المنتن فإنه مستقذر عرفًا ومع ذلك لا بأس بأكله كما نقله أبو الحارث (٣٨٤)، ولكن ذكر جماعة أنه مكروه، وحكاه أبو الخطاب في الانتصار (٣٨٥) اتفاقًا.

***

(٣٨٣) لعله يريد كتاب نوادر المذهب ليحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني المتوفي سنة ٦٧٨هـ.

ينظر: الذيل على الطبقات ٢٩٥/٢، والمدخل ص ٢١١.

(٣٨٤) أحمد بن محمد الصائغ، أبو الحارث، كان عنده من أبي عبدالله بضعة عشر جزءًا مسائل، جود الرواية عن أحمد.

ينظر: طبقات الحنابلة ٧٤/١، تاريخ بغداد ١٢٨/٥.

(٣٨٥) لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، الحنبلي، المتوفي سنة ٥١٠هـ.

101