مسألة: حيوان يجوز شرب لبنه ولا يحل أكل لحمه مطلقًا.
وصورته: في الآدمية فإنه يجوز شرب لبنها ولا يحل أكل لحمها، والله تعالى أعلم.
***
مسألة: حيوان يفترس بنابه ومع ذلك يحل أكله.
وصورتها: في القرش بقاف مكسورة وراء ساكنة وشين معجمة، وهو حيوان كبير جدًّا من حيوانات البحر المالح فإنه حلال؛ لأنهم لم يستثنوه في المحرمات من حيوان البحر.
***
مسألة: شيء مستقذر لا يحرم تناوله.
وصورته: في الماء المستعمل في الطهارة كالوضوء والغسل.
قال في النوادر (٣٨٣): فلو اشترى ماء ليشربه فبان قد توضئ به فعيب لاستقذاره عرفًا.
وصورة ثانية: وهي اللحم المنتن فإنه مستقذر عرفًا ومع ذلك لا بأس بأكله كما نقله أبو الحارث (٣٨٤)، ولكن ذكر جماعة أنه مكروه، وحكاه أبو الخطاب في الانتصار (٣٨٥) اتفاقًا.
***
(٣٨٣) لعله يريد كتاب نوادر المذهب ليحيى بن أبي منصور بن أبي الفتح الحراني المتوفي سنة ٦٧٨هـ.
ينظر: الذيل على الطبقات ٢٩٥/٢، والمدخل ص ٢١١.
(٣٨٤) أحمد بن محمد الصائغ، أبو الحارث، كان عنده من أبي عبدالله بضعة عشر جزءًا مسائل، جود الرواية عن أحمد.
ينظر: طبقات الحنابلة ٧٤/١، تاريخ بغداد ١٢٨/٥.
(٣٨٥) لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذاني، الحنبلي، المتوفي سنة ٥١٠هـ.