مسألة: إذا قيل: شيء من بهيمة الأنعام محرم الأكل وليس بجلالة.
فالجواب: هذا الخروف إذا ارتضع من كلبة، ذكره في الفروع (٣٩٠) بعد ذكر الجلالة عن صاحب الروضة ثم قال: وهو معنى كلام غيره.
***
مسألة: حيوان مأكول اللحم ليس بجلالة ولا مرتضع من غير مأكول ذُكي بشروطه وخرجت نفسه بالذكاة من غير إعانة شيء آخر على خروجها، عرض له بعد ذلك عارض منع من أكله.
وصورته: فيما إذا اشتبهت ميتة بمذکاة فإنه يجب الکف عنهما، لكن هل الحرام في الباطن الميتة فقط كما هو أحد الوجهين، اختاره أبو العباس - رحمه الله تعالى - (٣٩١)، أو هما، وهو الوجه الثاني، اختاره الشيخ موفق الدين.
***
= الحرمة لذلك وهو شيء محسوس ولا يتقدر بالزمان لاختلاف الحيوانات في ذلك، فيصار إلى اعتبار زوال المضر، فإذا زال بالعلف الطاهر حل تناوله.
والأصح عند الحنابلة: أنها تحبس ثلاثة أيام تطعم فيها الطاهر. وعنه: غير طير أربعين، وعنه: الشاة سبعًا.
ينظر: حاشية ابن عابدين ٣٠٦/٦، المبسوط ٢٥٦/١١، المجموع ٢٨/٩، الفروع ٣٠٠/٦، كشاف القناع ١٩٣/١.
(٣٩٠) ٣٠١/٦ بلفظ: ((وأطلق في الروضة وغيرها تحريم الجلالة، وإن مثله خروف ارتضع من كلبة ثم شرب لبنًا طاهرًا، وهو معنى كلام غيره)).
(٣٩١) ينظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٧٦/١.