101

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

((كتاب)) (٣٨١)

الصيد والذبائح والأطعمة

مسألة: قد يحرم ذبح الحيوان المأكول لأجل حمله.

وصورته: إذا كان الحمل موصَّى به، فإن الذبح يؤدي إلى موته والإِبقاء واجب على المالك، هكذا رأيتها لبعض الشافعية وهو واضح. وذكر الأسنوي صورة أخرى، وهي إذا كان الحمل غير مأكول كما إذا نزا حمار على فرس فإن التسبب إلى قتله حرام، هذا هو القياس، وفي ظني أنه منقول ولا يحضرني الآن قائله. انتهى كلام الأسنوي.

***

مسألة: كل من حلت مناكحته كأهل الكتاب حلت ذبيحته، وكل من لم تحل مناكحته كالمرتد، وعبدة الأوثان، والمتولد بين الكتابي والمجوسي لا تحل ذبيحته.

إذا علمت ذلك فقل: امرأة لا تحل مناكحتها وتحل ذبيحتها.

وصورتها: في الأمة الكتابية.

***

مسألة: حيوان يجوز شرب لبنه ولا يحل أكل لحمه في تلك الحالة.

وصورتها: في الصيد في يد المحرم فإنه لو حلبه ضمنه لكن لا يحرم على أحد الاحتمالين، نقلهما في الفروع (٣٨٢) عن الفنون.

***

(٣٨١) في ((ب)) ((باب)).

(٣٨٢) فقال: ((وإن حلبه ضمنه بقيمته، وهل يحرم أم لا لأن تحريم الصيد لعارض؟ فيه احتمالان، قاله: في الفنون)). الفروع ٤٢٢/٣.

100