Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
لم يستهل لف بخرقة ودفن استحبابا لا وجوبا لانه لا حرمة له ولا فرق بين نأن يخرج قبل موت أمه أو بعده على الصحيح ومثل معناه في الزهرة وفى كب ما لفظه وحيث لا يستهل يدفن بين التراب يعنى يلف في خرقة كما يلف المتاع لانه لا يكفن ولا يلحد له ولا تكون له حرمة اهزهور وقرز
(1) إذا كان خروجه بجناية
(قوله) يسمى ندبا
(2) فان التبس الذاهب فلعله يجب غسله وفاقا بين الهادى وم بالله لان الهادي يعتبر الأصل الثاني وهو عدم الذهاب للاكثر وم بالله الأصل الأول وهو الوجوب اهوالأولى أن لا يقال يجب غسله لانه تعارض جنبة الحظر وهو الترطب بالنجاسة وجنبة الاباحة وهو غسله لجواز ان الذاهب الاقل فترجع جنبة الحظر وأيضا فان الشرع لم يرد الا بغسل الميت إذا كان جميعه أو ذهب أقله وهذا الذى التبس علينا ولم يعلم ان الذاهب أقله لم يرد في الشرع جواز الترطب به فلا يغسل اهع مجاهد وقرز والعبرة بالمساحة لا بالوزن اهتعليق لمع وقرز عبارة الاثمار ولو ذهب وانما عدل عن عبارة الأزهار لانها توهم رجوع الضمير إلى السقط وليس كذلك بل العدل اهأثمار وأما من قطعت يده قصاصا فلا تغسل وفاقا أو لحمه لم يجب غسل العظام وقيل الصحيح انه يغسل اللحم والعظام إذا وجد وهو ظاهر الكتاب ولو كان؟ لباقي وقرز فعلى هذا لو بقى الجلد وأكثره غسل والعبرة بالاكثر مساحة لا بالوزن وكثرة الاعضاء لا عبرة بها اهتعليق لمعه
(3) أما لو قطع نصفين أو أثلاثا ولم يذهب منه شيءغسل وصلى عليه ما لم يتفسخ بالغسل ترك غسله اهح لى ولفظا وقرز
(4) ولا يصلى عليه وأما دفنه وتكفينه فيجب وفاقا وقيل لا يجب
(5) قيل ع والوجه فيه أنه يؤدى إلى غسلين وصلاتين وذلك لا يجب وأما الجواز فيجوز اهوشلى وهذه العلة تقتضي انه لو أمن ذلك بأن يسقط باقية في البحر أو بأكله السباع جاز غسله والأولى أنه يقال نجس لكن ورد الشرع في كل البدن فيقر حيث ورد والاكثر يلحق بالكل اهتعليق الفقيه حسن
(6) لا يعلل بالترطب لانه يلزم منه أنه يجوز بآلة وانما المراد ان الغسل انما ورد في غسل الميت جميعه والاكثر في حكم الكل فلا يجوز ولو لم يحصل ترطب اهومعناه في ح لى
(7) وذلك لانه تشريف وحجة أبى ح وش ان الرسول صلى الله عليه وآله أمر أمير المؤمنين عليا عليه السلام أن يغسل
Page 404