Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
النعي ان الايذان مجرد الاعلام بالموت لاصحابه واخوانه ومعارفه والنعي هو الذى يفعله الناس من الصياح للجنازة بموت الميت والنعى في الاسواق والطرقات
(1) مكان عال
(2) ويلزم الزوج منع زوجته من النواح ومن بيت وليمة حيث فيها منكر وحمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاع امرأته في أربع كبه الله على وجهه المشى إلى الحمام والنياحات والعرسات ولبس الثياب الرقاق اللامعة اهصعيترى ان قيل ان النساء نحن على قتلى أحد قال لكن الحمزة لابواكى؟ له فاجتمعن فنحن نعلي الحمزة رضى الله عنه فلما انصرفن اثنى عليهن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا نحن نروى ذلك ونرى نسخه فانه صلى الله عليه وآله نهى عن النوح يومئذ اهشفا
(3) فان كان الميت من أهل العاهات فالواجب على أهل عاهته ان وجدوا والا كان على المسلمين بالصب فقط إذ لا يسقط الواجب الا لضرر ولا ضرر ومثله عن الامام عز الدين والمختار انهم وسائر المسلمين على سواء اهعامر وقواه الشامي والتهامى
(4) ولو مجروح العدالة بغير فسق
(5) يجمع الشهداء الستة قوله طعين ومبطون؟ غريق وميت بهدم وامرأة نفاس وعاشق اهح هداية
(6) بالحركات الثلاث اهكب فبالضم الولد لغير تمامه وبالفتح الثلج وبالكسر عين النار حين تقدح
(7) ويثبت له ذلك بخبر عدله ولو العدالة أمه ولعله يقبل خبرها فيما يرجع إلى السقط لا فيما يرجع إليها من الارث ونحوه اهح لى بلفظه بفتح التاء والهاء اهقاموس
(8) جميعه أو بعضه
(9) ظاهره ولو استهل قبل انفصاله ثبتت له هذه الاحكام وسيأتى في فصل الصلاة على الجنازة ما يؤيده وفى ح لى ما لفظه ولابد أن يكون استهلاك الحمل بجركة أو نحوها بعد خروجه أو بعضه ولو قل اهوقرز ولو خرج باقية وقد مات كما في الخالدي اهع؟ ع وقرز
(10) وأما إذا
Page 403