401

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

(1) وأما مال الغير بغير رضاه فيخرج من غير تفصيل قرز

(2) قاصدا انه يموت وهو في بطنه لانه يجرى مجرى الوصية بخلاف مالو ازدرده ليحفظه إذا خاف عليه كأن يكون في مخافة فيشق ولو قل اهعامر ويكون بغير اختياره وقرز

(3) أي يجب

(4) فان شق بعد الغسل غسل موضع الشق سيأتي على شرح قوله بول أو غائط انه لا يجب غسل الموضع فكذا هنا اهع ح وقرز

(5) قال في البحر هو بخار يصعد من القلب إلى الرأس يكون سبب هذيان المحموم

(6) حتى بحصل؟ تغير ريح أو نحوها اهروضة معنى

(7) ظاهر هذا ان حصول هذه الامارات تقتضي موته فيجوز أن يدفن ولهذا قال في البحر ما لفظه ولا يدفن حتى تظهر فيه العلامات وقال الدوارى هذه العلامات يغلب الظن معها ان المريض يموت ومثله في شرح ابن بهران وفائدة الخلاف بينهما ان صاحب البحر يقول من التبس موته وجدت فيه هذه العلامات فانها تفيد العلم بموته فيدفن والدوارى لا تفيد فيأثم الدافن اه تكميل هذه العلامات عقيب الموت

(8) قال في النهاية ويجوز تقبيل الميت لفعله صلى الله عليه وآله دمع العينين وما لا يمكن دفعه من الصوت اهن

(9) فقيل له في ذلك فقال انما نهيت عن صوتين الخبر تمامه فا جرين صوت نقمة؟ لهو ولعب ومزامير الشيطان وصوت عند نزول مصيبة وخوف وشق جيوب وهذا رحمة ومن لا يرحم لا رحم اهصعيترى

(10) والفرق بينه وبين

Page 402