Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
(1) والتلقين اهح أثمار
(2) وجوبا
(3) وأجرة الشق من مال الجنين ان كان له مال ان خرج حيا وان خرج ميتا فمن بيت المال والا فمن أبيه أو منفقة اهوأجرة الخياط وثمن من مال الميت لانه من كمال تجهيزه ولا يلزم الزوج إذ ليس من الكفن المقرر ان أجرة الشق فيه لانه كانقاذ الغريق وقيل يجب اهتهامى لانه أقرب إلى سلامته من السكين لانه في الشق الايمن اهرياض وصعيترى
(4) قال في الكافي ولو بكسر ضلع إذا احتيج إلى ذلك لان الحى آكد اهغيث معنى وكذا سائر الحيوانات المحترمة إذا علم أنه يعيش بعد خروجه لانه من باب انقاذ الغريق اهح أثمار ولو مما يؤكل لانه يذبج ويؤكل
(5) فان مات الجنين وأمه حية احتيل في اخراجه ولو بتقطيعه لحرمة الامام اهنجرى عبارة الاثمار يتحرك
(6) والفرق بينه وبين المفخذل ونحوه مما يعلم انه يموت الخبر الذى ورد في الجنين انه يرث إذا خرج حيا ولو علم انه يموت
(7) ويعمل بخير عدلة اهكب قرز
(8) في القبر
(9) إذا عرف بخروج يد أو نحوها اهح لى معنى ومفتى وشكائدى ولفظ ح لى فلو دفنت المرأة والولد يتحرك ولم يتحقق بخروج يد أو نحوها فلا شيءإذ الأصل براءة الذمة وان تيقن الحمل بنحو ذلك وجبت الغرة والصحيح انه لا شيءلان الأصل براءة الذمة لجواز أن يكون ريحا اهبيان كمن ضرب انسانا ملفوفا في ثوب ضربة غير قاتلة ثم وجد ميتا فلا ضمان لان الأصل براءة الذمة اهزهور؟ وقرز وقيل لا فرق
(10) وانما قيد بالعلم لانه مع عدم العلم تعارض حرمتان حرمة المال والميت فلا تهتك حرمة الميت من دون تيقن حفظ المال اهنجرى فيما عدى الحمل المتحرك اهح لى قال في الحفيظ أو ظن اهخلاف ح لى وقيل القياس أن يشق ما لم يعلم خروجه أو يظن لان الظاهر بقاؤه في البطن اهصعيترى
Page 401