399

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

(1) قال القاضى عبد الله الدوارى لا يجب عليه الاشهاد الا إذا عرف ان الوصي لا يفعل ذلك اهح لى من الوصايا

(2) في ويجب الاشهاد

(3) ندبا

(4) ويكون غير وارث وغير حاسد وعدو ويكون بلا أمر قال الامام والمستحب أن لا يقول له قل لا اله الا الله ولكن المستحب أن يقول ذلك عنده فيذكر قولها لانه ربما ضاق صدره إذا أمره فيردها فيأثم ولا يكثر بل يقولها ثلاث مرات عنده ندبا حيث كان من أهل الشهادتين ووجوبا إذا لم يكن منهم ولعله حيث له تأثير والا فندب وقرز

(5) إذا كانت ترجى له

(6) خلاف في الافضل والكل جائز

(7) لئلا ينفتح عيناه لانه يستحب أن يكون على هيئة جميلة اهغيث معى فائدة واعلم ان وقوع الموت في الاوقات الشريفة من علامات السعادة إذا كان الميت تائبا نحو رمضان وعرفة والعيد والجمعة ونحوها وكذلك الدفن في مكان شريف نحو جوار الصالحين وقد روى في بعض الاخبار انه لا يعذب جوار الصالحين أربعين قبرا لحرمتهم اهمن شرح أبى مضر فائدة في الامارات التى يظن معها كون الميت مغفورا له أو غير مغفور في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما معناه ارقبوا الميت عند ثلاث إذا رشح جبينه وذرفت عيناه وتقلصت شفتاه فارجوا له الخير وان احمر وجهه وأزيد شدقاه وغط البكر فخافوا عليه اهتعليق دوارى لفعله صلى الله عليه وآله وسلم في أبى سلمة

(8) لقوله عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله كسر عظم الميت ككسره حيا رواه مسلم وغيره اهبحر يعنى في الالم لا في الضمان

Page 400