398

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

(1) فان لم يكن فهو سرير أو نعش

(2) وهى مقبولة ما لم يغر غر بالموت

(3) وقد يحصل بالامر مفسدة بان يمتنع من واجب أو يتأذى من غير حصول فائدة

(4) حيث لم يحصل فائدة ولا مصلحة وقرز

(5) وحد الفور أن لا يشتغل بشيءغيره فإذا كان يأكل ترك الاكل ذكره م بالله الا أن يخشى التلف أخذ ما يسد رمقه وقيل التضرر اهكب إذا كان مطالبا به أو في حكمه وان كان غير مطالب به جاز التراخي عن قضائه مع الوصية به بعد موته اهكب وقيل لا يجوز التراخي مع المرض اهبيان بلفظه

(6) وإذا أوصى وتمرد الموصى إليه عن الاخراج فقد سقط عنه الحق اهمفتى وفى بعض الحواشى لا يسقط عنه وأما التخلص فقد حصل بالوصية؟؟؟

Page 399