393

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

إذا زاد في النفل على أربع بطلت مطلقا قال عليه السلام ولا يصح بثلاثية ومثله في الكافي للمذهب والمقرر الصحة لانه من صفة الصلاة وتجوز الزيادة لى النفل فلو أحرم باثنتين جاز أن يتمها أربعا؟ وله أن يقتصر منها ذكره في شمس الشريعة والتمهيد كذا في البيان وروى في شرح الذويد عن الذريعة انه يجوز أن يجعل الاربع اثنتين أو ثلاثا؟ قال عليه السلام والقياس خلاف ذلك وانه لا يصح

(1) ولمذهب انه لا يزاد على أربع في الليل والنهار اهبحر معنى متصلة

(2) من فقهاء القاسم عليه السلام واسمه جعفر بن محمد النيروسى وصاحب م بالله النيروسى اسمه الحسن بن زيد

(3) لفعله صلى الله عليه وآله وسلم ولان فيه زيادة تشهد وتسليمتين

(4) بمعنى الذى

(5) يعنى أهم

(6) انها سنة فائدة قال في كتاب البركة ما لفظه وقال أبو هريرة قال لى النبي صلى الله عليه وآله اسنكندرم؟ قلت نعم فقال فصل ان الصلاة شفاء ففى هذا فائدتان أحدهما تكمله صلى الله عليه وآله وسلم بالفارسية ومعناه توجعك بظنك والثانية انها شفاء تبرى من ألم الفؤاد والمعدة وكثير من الآلام وكثرة الصلاة والتهجد تحفظ الصحة لانها تشتمل على انتصاب وركوع وسجود وغير ذلك فيتحرك معها أكثر الاعضاء لا سيماء المعدة والامعاء اهعن حاشية من المقصد الحسن

(7) انها سنة

(8) وكان سنة قرز كالكسوفين

(9) إلى الفرائض في الكسوفين لا في الاستسقاء لانه مستحب

(10] وأما سنة العشاء فكان صلى الله عليه وآله وسلم تارة يتركها وهى ركعتان اهوابل وتارة يصليها قاعدا وهى دون الرواتب ويصح الكل من قعود اهبيان لقوله صلى الله عليه وآله لا تدع ركعتين بعد المغرب في سفر ولا حضر فانهما قوله تعالى فسبحه وأدبار السجود اهغيث وتستحب المبادرة بعد صلاة المغرب ويقرأ فيها

Page 394