394

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

قل يا أيها الكافرون والصمد اهبيان فان صلى العشاء قبلها فلا ترتيب بينهما وبين الوتر ويحتمل ان الترتيب مشروع لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلى ولم يصلهما بعده والمشروع فيهما التعجيل اهبحر

(1) لان النبي صلي الله عليه وآله وسلم صلاها بعد العصر محافظة عليها

(2) لما روى عن على عليه السلام الوتر ليس بفريضة كالصلاة المكتوبة انما هي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله قلنا وهى ثلاث ركعات بتسليم واحد لما روى عن أمير المؤمنين عليه السلام انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوتر بثلاث ركعات لا يسلم الا آخرهن يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفى الثانية بقل يأيها الكافرون وفى الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين وقال انما نوتر بالاخلاص إذا خفنا الصبح فنبادره اهشرح ح نكت قال في البيان وندب فيه الجهر بالقراءة في الركعات كلها اهبلفظه بل سنة اهمفتى ومصابيح فان تركه سجد للسهو اهمفتى وبنى عليه في البحر وفى رواية الحاكم كان النبي صلى الله عليه وآله يوتر بثلاث لا يقعد الا في آخرهن اهمن شرح السيد صلاح بن أحمد اهعلى الهداية ومثله في التحفة لابن حجر ولا يتشهد في الوتر الا في آخره وفى بعض الروايات ولا تشبهوا الوتر بالمغرب وقواه السيد محمد بن عز الدين الفتى واعتمده ومثله لابن كمال باشا من الحنفية لسؤالاته اهوفى مشارق الانوار يتشهد الاوسط وقواه المتوكل على الله قال المفتى لم أجده في مشارق الانوار فيحقق

(3) لان الفرض عندهم ما ثبت وجوبه بطريق مقطوع به والواجب يكون واجبا وان ثبت وجوبه بطريق مظنون ولهذا قال في الوتر انه واجب ولم يقولوا فرض لما لم يثبت وجوبه بطريق مقطوع وانما بثبت بطريق يؤدى إلى غالب الظن اهمن محاسن الأزهار من شرحة قوله عليه السلام * ومن أتى حبريل بالماء حق * قام بالفرض ومنه استقى

(4) ويتشهد الاوسط وهو ظاهر الأزهار في قوله وهو في النفل نفل فيفهم منه ثبوت التشهد لانه يسجد في النفل لما يسجد له في الفرض فلما انه يسجد لترك تكبير النقل ونحو ذلك كذلك التشهد الاوسط وهو في اختيارات ص بالله ولفظه مسألة قال عليه السلام صلاة الوتر سنة مؤكدة إلى ان قال مسألة قال عليه السلام ويتشهد فيها التشهد الأول كصلاة المغرب لانها جرت السنة بتشهد على كل ركعتين وليس في النوافل صلاة ثلاثية غيرها فاشبهت المغرب في كون التشهد مسنون اهاختيارات بلفظه من خط الفقيه حسن الشبيبي وكان يرى هذا إلى آخر مدته ثم رأى ان الأولى عدم تشهد الاوسط ونقل اعلم ان الوتر اختلفت فيه الروايات ومن أراد أن يقف على اختلاف العدد بحسب ما جاء في الحديث فعليه بالمنتقى ومن ذلك ما لفظه عن عائشة

Page 395