391

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

خاص بالدليل والا فهو يكره اظهار الدعاء اهكب بباطن الاكف للرغب والرهب وقال ش ببطونهما للرغب وظهورهما للرهب اهح هداية لقوله صلى الله عليه وآله اسألوا الله ببطون أكفكم واستعيذوه بظهورها وإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم فان الله إذا بسطتموها يستحى أن يردها صفرا أي عطلا فائدة ويكره رفع اليدين إلى محاذات الصدر لان ذلك هو الابتهال ولم يفعله صلى الله عليه وآله الا عند الاستسقاء والاستنصار وليلة عرفة كان يرفعها حتى يرى بياض ابطه اهتخرج بحر قيل وعند رؤية البيت وعلى الصفا والمروة وفى الصلاة وعند الجمرتين حكاه في الانتصار والمستحب في الدعاء أن يبسط يديه على فخذيه والتضرع أن يرفعها قليلا

(1) ويقول اللهم حول الجدب عنا خصبا كما حولت ردائي هذا قال في الانتصار ويستحب ترك الاردية ويقول أمامهم في دعائه اللهم اياك دعونا وقصدنا ومنك طلبنا ولرحمتك تعرضنا أنت الهنا وسيدنا وخالقنا وراحمنا فلا تخيب عندك دعانا ولا تقطع منك رجاءنا فأنت أرحم الراحمين اهصعيترى نص على ذلك في الاحكام وأما القوس المعترض في السماء الاخضر والاحمر تبارك الله أحسن الخالقين فذكر في الاذكار ان العامة تسمية قوس قزح وقد نهى صلى الله عليه وآله وسلم وعن هذه التسمية لانها التسمية شيطان وانما يسمى قوس الله لانه أمان لاهل الارض ومثله في التنوير وغيره ويستمر على ذلك حتى يضع ثوبه في منزله

(2) لا وجه للجواز بل يقال قد أتى بالمشروع

(3) وفى البحر حولوا معه كيف قال حول رسول الله ولم يحول أصحابه ثم قال والمختار انهم يحولون جميعا فتأمل اهمفتى

(4) يقال ان أبا ح يقول ان صلاة الاستسقاء لا تشرع فينظر اهالتحويل المشروع عنده الدعا كما تقديم في حاشية البحر فحينئذ لا يقول بالتحويل

(5) وكذا المؤتم

(6) من قوله لا يكلف الله نفسا الآية

(7) مسألة وكل ما شرعه الشارع نفلا أو فرضا غير مقيد بحدوث سبب فانه يصح من العبد التنفل به ان إذ اطلاق شرعيته اشارة إلى ان جنسه مما ينبغى للعبد التنفل به لا ما شرع لسبب كصلاة الكسوف والجنازة والعيد والجمعة ونحوها لان ترتيب فعلها على أسبابها صفة مقصودة منها

(فرغ) ولا يصح التنفل من العبد بسجدتي السهو لانهما شرعتا لسبب مخصوص ولا بمثل سجود التلاوة والشكر كذلك اهمعيار قال في بهجة المحافل ما لفظه وأحسن ما يمكن الدوام عليه بغير ملل ولا

Page 392