Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
(1) الا في المسجد الحرام؟ والمسجد الذي لا سقف فيه؟ يعنى لانه البقاع فلا يخرج إلى الجبانة بل يصلى في المسجد الحرام ولاستقباله عين الكعبة لانه إذا خرج بعد عليه استقبال عين الكعبة
(ولفظ) ح فان كان في البلد مسجد مكشوف فان الصلاة فيه افضل وان كان مستورا ففيه تردد الامام ى المسجد أفضل اهوفى الغاية لعل الافضل الجنابة وكذا المنفرد كما في الجماعة الا أنه لا يخطب اهبحر فائدة وأول جبانة وضعت في اليمن جبانة صنعاء التى عمرها فروة بن مسيك بامره صلى الله عليه وآله
(2) أي الامام الاعظم
(3) قال في النهاية اشهر السلاح إذا أخرجه من غمده اهوقيل رافعين كما ذكره م بالله ينظر هل ورد أثر في الصعيترى لا أعرفه ولا قائلا اهبل لفعل على عليه السلام قال السيد أحمد الشرفى في شرحه على الأزهار ما لفظه ولعل الوجه لحمل السلاح في يوم العيد ما ذكره في الجامع عن محمد بن منصور قال وبلغنا ان المقوقس ملك الاسكندرية أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ثلاث عنزات وهى الحراب فاعطى عليا عليه السلام واحدة والزبير واحدة وواحدة كان يمشى بها يديه في العيدين والجمعة وفى بعض الروايات تركز حتى يأخذها أمامه سترة يصى إليها وأخرج البخاري ومسلم نحو ذلك اهضيا
(4) لفعل على عليه السلام فانه أمر أبا مسعود الانصاري
(5) وفى مجموع زيد بن على عليه السلام عن على عليه السلام ولا نصلى قبلها ولا بعدها ورواية المنتقى عن الجماعة كذلك واختاره الامام القاسم بن محمد المتوكل على الله عليهما السلام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليصل ركعتين قبل أن يجلس لا بعدها اهن قرز
(6) ويقصروا الخطأ
(7) عند الخروج
(8) لحسن اخلاقه
(9) أو تفاؤلا لتغير حال الامة من الضلال إلى الهدى كقلب الردى ولئلا يزدحم الناس أو لحكمة الا نعلمها الاسفرائنى ولا نتأسى ان لم نعرف الوجه الامام ى وابن أبى هريرة من أصش بل نتأسى إذ لم يفصل الدليل قلت من شرطه معرفة الوجه في الاصح اهبحر
(10) وقيل ليزور أقاربه
(11) والأصل في تكبير التشريق ما روى ان ابراهيم عليه السلام لما أمر بالذبح واشتغل بمقدماته جاء جبريل بالفدى
Page 384