Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
al-Shawkānī (d. 1250 / 1834)حواشي على شرح الأزهار
(1) فائدة إذا خطب بعد الزوال للعيد جاز على ما يفهم من كلام الوافى وأبى ط واذ ا نوى بالخطبة للعيد والجمعة معا اعاد خطبة الجمعة لانه خلط الفرض بالنفل اهزهور ومثله في الغيث ولا يقال انه يصح اختلاط الفرض بالنفل كما في الغسل من الجنابة والجمعة للفرق وهو ان الخطبة كالركعتين ولا يصح أن يفعل الركعتين لشيئين اهوندب بعد الصلاة الحث على الصدقة ولا ينصرف المصلون حتى نتقضى الخطبة للنهى ومن فاتته الصلاة استمع وصلى اهبحر وحد البعدية ما لم يتفرقوا لا قبلها كما فعل مروان بن الحكم
(2) ان صليت جماعة والا فلا اهح أثمار وظاهر از خلافه ولو فردا ليعرفهم الواجب والمسنون مسألة والخطب المشروعة سبع للعيدين والجمعة وأربع في الحج اهبحر الأولى لتعليم الاحرام والخروج إلى منى وعرفات ثم يوم عرفة لتعليم الافاضة وتوابعها ثم في يوم النحر لتعليم النحر والرمي والرابعة يوم النفر بعد الظهر ليعرفهم من أراد التعجيل فله ذلك والثامنة وهي خطبة النكاح اهوقال في الهداية والخطب المشروعة ست الجمعة والعيدان واثنتان في الحج وخطبة النكاح اهح هداية
(3) وهل يشترط في صحة الندبية حضور العدد كالجمعة سل لا يشترط اهشامى وظاهر از يشترط ذلك لانه لم يعده من وجوه المخالفة في خطبة الجمعة يعنى صفة الواجب والمندوب إذ لا واجب فيهما
(4) ستة
(5) رسلا اهح فتح
(6) من العيدين قرز
(7) وفى نسخة على ما هدانا
(8) اجاز تأخيرها إلى آخر نهار الفطر لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم حسن تعريفهم بذلك لتثبيت المتراخي ويعيد من عرف المخالفة فيما قد أخرجه وكذا المأثور في
Page 382
Enter a page number between 1 - 2,313