380

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

فانهم الوجوب في الثانية كالأولى فيستوى الحكم في التكبير والقراءة في التعيين في الركعتين معا ويتحمل الامام ما فعله مما فات اللاحق في التكبير والقراءة اهاملاء سيدنا حسن رحمه الله هذا الرد وهم لان المراد بالقراءة في الصلوات الخمس لا صلاة العيد فتأمل والقراءة

(1) ينظر لو أخر التكبير عمدا حتى فرغ الامام منه ثم قعله المؤتم بعد فراغه رسلا وأدرك الامام راكعا هل تجزيه الصلاة أم لا سل عن سيدنا محمد العنسى تجزى وقرز ولعله يفهمه الأزهار فيما مر بقوله أو تأخر بهما الخ أي بركنين فعليين إذ مفهومه لا غير فعليين اهسماع سيدنا حسن رحمه الله

(2) وإذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يركع أو بعضه فعله كما إذا أدركه راكعا قيل ح وذلك ندب اهبيان ويكره له التأخير بعد ركوع الامام لتمامها بخلاف ما لو أدركه راكعا فان يكبر قائما ما أمكنه لان تأخره ليس بمكروه اهغيث فان لم يكن لاحق لم يتحمل عنه قرز

(3) وكبر معه ما أدرك ويتحمل عنه ما سبقه به فيها وزاد تكبيرتين بعد فراغ الامام من التكبيرات وجوبا ثم يركع معه وكذا لو أدركه راكعا اهبيان لفظا وقرز فان خشى أن يرفع رأسه عزل صلاته لا تمامها لانها فرض كالقراءة الواجبة اهغيث لفظا قرز

(4) على أحد قولى م بالله انها واجبة والا لم تصح إذ صلاة المفترض خلف المتنفل لا يصح على ما اختاره الامام في الغيث اهذويد

(5) وأما المشاركة فلا تفسد الصلاة بها قيل ولا يعتد بها اهحثيث وقيل يعتد بها اهتهامى ومفتى ولا يقال نانها مثل تكبيرة الاحرام لان هنا يتحملها الامام بخلاف تكبيرة الاحرام

(6) ولو عمدا

(7) بل يعيدها بعد تكبيرة الامام اهتذكرة قرز

(8) فان كبر سجد للسهو ان كبر سهوا اهلا فرق قرز

(9) وفى البحر يخير

(10) يعنى إذا أدركه في الركعة الثانية من الظهر مثلا وجلس معه كجلوسه؟ للتشهد الاوسط فانه يكبر إذا قام تبعا لتكبير امامه ولو لم يكن موضع تكبير للمؤتم اهغيث

Page 381