Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
(1) قال في الشفاء ولا تجب صلاة العيد على المسافر ولفظه خبر وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان بمنى يوم النحر فلم يصل يعنى صلاة العيد دل على انها لا تجب لعلى المسافر كالجمعة والمختار كالجمعة والمحتار وجوبها عليه اهشامى
(2) رواه عنه محمد بن القاسم اهشفاء
(3) ورواه في الوافى عن الاخوين
(4) حجة من قال ان صلاة العيد من فروض الاعيان القياس على الجمعة بجامع الخطبة لكن لقائل أن يقول ان الفرع زاد على الأصل إذا لجمعة لا تجب على العبد والمرأة ونحوهما وتختص الجمعة بأشياء لا توجد في العيد والعكس وقد بنى عليه السلام في الأزهار على وجوب صلاة العيد حيث قال سبع تكبيرات فرضا وحجة من قال انها فرض كفاية قياس على الجنازة بجامع شرعية التكبير ومن حجة القائل بانها فرض انها تسقط الجمعة والنفل لا يسقط الفرض اهح لى
(5) الراوى على بن العباس
(6) وحجة الثالث انه جاء رجل سال النبي صلى الله عليه وآله عما فرض عليه فقال خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على شيءغيرها فقال لا الا ان تطوع اهبستان مسألة ما يكون فيما يعتاده المسلمون من تعويد الفساق وفي الاعياد من قوله الله يعيدكم من السالمين هل يجوز أم لا أجاب مولانا عليه السلام انه لا يجوز ذلك لقوله صلى الله عليه وآله من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن يعصى الله تعالى في ارضه فان دعت الضرورة وهو أن يخشى منهم السب أو ما أشبه ذلك قال الله يعيدكم من السالمين انشاء الله تعالى هذا وجه مخلص اهمن خط سيدنا حسن ولعل الكلام للنجرى
(7) واحتمل انها تجزيه كصلاة من يرى ان الايات بعد الفاتحة سنة وهو يرى انها فرض والامام حاكم اهغيث ويمكن الفرق بان هنا ائتم من يرى ان الايات واجبة بمفترض وان اختلف صفتها قال ض عبد الله الدوارى ما معناه انها تصح ولا يمنع من ذلك ما يطلقه اصحابنا أن لا تصح صلاة المفترض خلف المتنفل لان الصلاة هنا واحدة واتحادها أبلغ من اتحاد حكمها فلذلك صحت بخلاف المفترض خلف المتنفل فانهما صلاتان مختلفتان فلا تصح وشبهه بمن يصلى الظهر خلف من يصلى الجمعة يقال لطفية الواجب غير لطفية السنة اهمى
Page 378