Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
(1) وفعل
(2) مع سائر اذكار الصلاة اهبيان وح لى حيث أمكن والا فلا كالاخرس اهسماع شارح ومثله عن المفتى وشامي
(3) فان زال عذرهم فحكمهم حكم من انتقل من أدنى إلى أعلى اهبيان لفظا
(4) لحرمة الوقت اهح هداية
(5) وظاهر التذكرة وان لم يتعذر
(6) مع القراءة والتشهد في سائر أركان الصلاة اهح فتح ولا يتعين عليه التكبير قرز ندبا اهمفتى قرز
(7) والفرق بين هذا وبين المريض والعليل إذا عجز عن الايماء بالرأس انه لا يقضى وهنا ياتي به لانه قادر ولكن خاف من الفعل وهناك غير قادر وكذلك لا يلزم الذكر هناك اهزهور وهناك المانع من جهة الله تعالى وهنا من جهة نفسه اهنجرى وقد حكم صلى الله عليه وآله وسلم ان من اشتغل عن صلاته أو نام عنها فالقضاء
(8) لان ذلك ليس بصلاة وانما يفعل لئلا يعد من الغافلين لقوله صلى الله عليه وآله إذا أمرتم بامر فاتوا به ما استطعتم وفي رواية أخرى فأتوا منه اهبستان
(9) ولو الراجل مقعدا لان الراكب مستقل على حيوان اهح لى
(10) وروى انه صلى الله عليه واله وسلم قدم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وآله ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية قال صلى الله عليه وآله وسلم قد ابدلكم الله يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الاضحى اهغيث واليومان اللذان كانا عيدا للجاهلية أول يوم من محرم الذي هو أول السنة وأول يوم من رجب الذي هو أول النصف الثاني وهذا تحقيق لا شك فيه اهوابل
(11) لعوده مرة بعد مرة قال الازهرى كل اجتماع سرور فهو عيد عند العرب والتأويل الثاني فصل لربك وانحر لربك لا لغيره وقيل صللاة الفجر في مزدلفة ونحر الهدى في منى التأويل الثالث صل لربك وانحر النحر وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة اهغيث معنى وقيل صل لربك وانحر مخالفة للمشركين لانهم ينحرون للاصنام اهبستان
Page 377