Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
(1) وعن الامام احمد بن الحسين عليه السلام ان المنفرد يصلى الفجر اهتبصره والمراد بالانبساط على الارض المستوية والجبال العالية
(2) فائدة لو خرج وقت صلاة العيد وقد قيدها بركعة هل يتمها كسائر الصلوات أم لا المختار بطلانها قياسا على الجمعة اهتهامي ومثله في اللمعة وح لى وقرره ض عامر وهو المقرر للمذهب وقيل يصح تقيدها كسائر الصلوات بخلاف الجمعة فانها إذا خرج وقتها أتمها ظهرا اهمفتى عن لمتوكل والحماطى إلى دخول الوقت المكروه وعبارة الهداية أول الوقت المكروه فبيل الزوال
(3) قال صلى الله عليه وآله من ترك طعامه وشرابه في عيد الاضحى إلى أن يرجع من مصلاه كتب له عبادة ستين الف سنة اهنجرى وإذا سئل فلا يستحب له المشاغبة فلا يفطر لانه أفضل له
(4) لقوله صلى الله عليه وآله صلاة الاضحى ركعتان الخبر تمامه وصلاة الفطر ركعتان وصلاة السفر ركعتان من غير قصر على لسان نبيكم وقد خاب من افترى رواه ابن عمر
(5) روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه كان يجهر بالقراءة فيهما اهح نكت بالواجب من القراءة وهى الفاتحة وسورة اهف تح وشرحه واختاره المتوكل على الله وقيل في كل ركعة الفاتحة وثلاث آيات وجوبا لفعله صلى الله وآله وسلم ذكره في أمالى احمد بن عيسى
(6) مسألة لو ترك القراءة في صلاة العيد سهوا في الركعتين أتى بركعة ثالثة ويكبر فيها خمس تكبيرات اهخخط التهامى قيل الزوال قيل يأتي بركعتين يقرأ فيهما وجوبا
(7) فلو زاد عمدا بطلت وقيل لا تفسد ولو زاد عمدا لانه زيادة ذكر وهل يشترط الطمأنينة بين كل تكبيرتين كالجنازة أم لا المختار انه لا يشترط لان كل تكبيرة في الجنازة بمثابة ركعة لا هنا وقرز هل يجتزى بتكبير الفصل إذا فاته شيءمن التكبيرات ولعله يجتزى اهح لى ومثله عن ض عامر هذا ان لم يقصد به السنة اهلكن يرد عليه طواف الحج لانهم قد ذكروا انه إذا طاف نفلا وقع عن الواجب إذا لحق باهله يقال الحج ورد على خلاف القياس فلا يقاس عليه مسألة لو نقدم التكبير اعاده يعد القراءة والا اعاد الصلاة لقوله صلى الله عليه وآله كما رأيتموني أصلى اهح بحر جهرا وجوبا كالقراءة اهحماطي قال المفتى مسلم ان صليت جماعة والا صحت ولو سرا وهو ظاهر العبارة
Page 379