Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
al-Shawkānī (d. 1250 / 1834)حواشي على شرح الأزهار
(1) وإذا صلى هذه الصلاة وهو جنب ركع وسجد من غير قراءة ويكون كالاخرس يقال ليس بابلغ من عدم الماء والتراب وهو جنب أو حائض فيقرأ ويصلى في المسجد اهمي ويجب تأخيرها إذا كان بالايماء أو حال الركوب أو إلى غير القبلة اهبيان بلفظه ويشترط في هذه الصلاة ان يكونوا محقين مطلوبين وقيل ولو غير محقين
(2) ولو كان كلاما ان احتيج إليه وقيل لا وان احتيج إليه وهو ظاهر شرح ض زيد وقرره المفتى لانهم خففوا في الافعال دون الاقوال ولعله يفهم من قوله من قتال وانفتال
(3) وضابطه ما يعد في ذلك الحال يسيرا فهو غير مفسد ولو كان كثيرا في غير تلك الحال وما يعد فيها كثيرا فهو مفسد ولا يفسدها الكلام إذا كان يحتاج إليه اهبستان وقيل يفسدها ولو احتاج إليه اهمفتى وهو ظاهر الأزهار قرز الا في التقديم فيفسد وأما البعد والانفصال للعذر فلا يضر اهعامر وقرره وكذا ما لا بد منه لم يضر كركوب ونزول اهتذكرة ومثله في ن
(4) أي السير جريا
(5) ان لم يخشوا ان يأخذها العدو
(6) بل في الا من ومنه بد أفسد قرز
(7) منه أو من غيره حيث لا يمكنه أن يتوضأ ولا يتيمم اهح لى
(8) المراد إذا طرأت النجلسة من غيره لا منه لانه ينتقض وضوءه الا ان لا يتمكن من الوضوء ولا من التيمم فتصح صلاته للضرورة اهصعيترى وبيان وقرز
(9) ما لم يخش ان ياخذه العدو ولو لم يجحف اهح لي لفظا حيث كان الآخذ مكلفا لان أخذه منكر اما لو كان الخوف من السيل والنار ينظر اهالمختار اعتبار الاجحاف في الجميع كما مر في التيمم أو كان للغير ولو قل وحد الفور وقت الامكان اه--- هامش هداية
Page 376
Enter a page number between 1 - 2,313