374

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

(1) والامارة الصحيحة أن يكون هناك من جنس العد وكفرسان أو رجال أو نحوهما فإذا انقضى الخوف وفي الوقت بقية فكالمتيمم إذا وجد الماء وفي الوقت بقية اهح فتح على أصل م بالله وأما على اصل الهدوية فتفسد مطلقا وقرز وهو ظاهر الأزهار

(2) وظاهر الأزهار لا فرق قرز

(3) بالعزل لا بالدخول اهغيث وفتح وقرز وكذا تفسد على الامام لاجل الانتظار في غير موضع القراءة كالتشهد وقيل لا تفسد على الامام

(4) ويرد سؤال على كلام ابى ع وهو ان يقال ان صلاة الخوف عند الهدوية بدل عن صلاة الامن لانهم أوجبوا فيها التأخير ومن صلاته بدلية إذا زال عذره وفي الوقت بقية أعاد كالمتيمم فهلا وجب على من انتقل عن الامام الاعادة ولو انتقل قبل انصراف العدو إذا انصرف العدو وفي الوقت بقية والجواب ان هذا هو الواجب وأصول المذهب تقتضيه اهغيث لفظا 5) وظاهر كلام أهل المذهب انه يعمل بالابتداء ما لم يقصر في البحث قييل ف والقياس بالانتهاء في هذه الصورة والتى قبلها الا ان يرد دليل خاص عمل عليه اهزهور والله أعلم قال سيدنا عامر صحت للضرورة وان كان القياس الانتهاء يقال لا ضرورة لان الجماعة ليست واجبة اهمى يقال شرعت الجماعة لقيام الدليل

(6) وش لقوله تعالى فان خفتم فرجالا أو ركبانا احتج بها في الجامع الكافي قال في الذريعة وهى غير مستفادة من اننى صلى الله عليه وآله وسلم بل من هذه الآية اهح فتح معنى وعن ابى ح لا تصلى بحال لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها يوم الخندق وجوابنا ان صلاة المسايفة لم تكن نزلت يوم الخندق اهزهور

(7) فرع و؟ الصلاة من قعود ان خافوا فوت الغرض بالقيام كالركوب لمصلحة القتل اهكب لفظا

Page 375