Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
اهبيان معنى وهل يشترط أن يبقى معه ثلاثة من الطائفة الأولى لئلا ينخرم العدد لا يبعد ذلك ان يبقي ثلاثة مع الامام في الخطبة وفي الركعة الاخرى لئلا ينخرم العدد وقيل لا صلاة جمعة في جماعة الخوف لان من شرطها الجماعة في جميعها ومثله عن الشامي وقرز
(1) فلو لم يتشهد الاوسط ولم ينتظر لم يجز لهم العزل وكذا لو لم ينتظر في الركعة الثانية من الثنائية وجب عليهم المتابعة ولم يجزلهم العزل اهصعيترى وقرز فان عزلوا فسدت بالركوع اهلانه يكون ركنا ثانيا ولعله حيث لم تحصل نية العزل الا بالقيم
(2) فاما لو نووا العزل في غير موضعه ثم عادوا إليه بنية الائتمام لم تفسد إذ لا حكم للنية ما لم ينضم إليها فعل فلو نووا العزل بعد ذلك في موضع العزل لم تفسد صلاتهم اهوابل معنى
(3) قال السيد المفتى العزل مشروع حال القيام وبعده في الثنائية وفي الثلاثية عند التشهد وبعد المقعود ولا يتشهدون الا عازلين ولا يقرءون في حال الثنائية الا عازلين
(4) بل بعد رفع رؤسهم للتشهد ينظر بل عند استكمال الانتظار للقعود ولفظ ح لى والعزل المشروع ان يعزلوا بعد قيام الامام في الثنائية وبعد تمام القعود في الثلاثية فيستكملون الانتصاب معه في القيام ثم يعزلون وكذا في القعود وهذا هو الذي قرر الوالد أيده الله عن مشايخه اهالأولى بعد اهقرز فيتشهدون عازلين قرز
(5) يعنى تشهدوا مؤتمين ثم قاموا
(6) وقد ذكره بعض المذاكرين
(7) فلا تفسد الا بالركوع لانه يكون ركنا ثانيا والعزل ركن أول ولعل هذا حيث لم يحصل عزل الا بعد القيام فأما لو عزلوا قبله وقاموا بنيته بعد قيامه فالقياس انها تفسد بمجرد القيام مع العزل وكذا في تشهد المغرب وقرز غير الركن الذي عزلوا وهم مشاركون فيه اهح اثمار ومعناه عن المفتى
(8) بخلاف صلاة الجماعة فلا بد من ركنين لان هناك مأمورون بالمتابعة والرجوع لاهنا
(9) بالنظر إلى تلك الحال
(10) زائدا على ما يباح في الامن
Page 374