372

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

كان غير محق لم يصح الائتمام به أو أنه تاب وصلوا خلفه اهلمعه لكن لو قيل تبطل عليه بالانتظار إذا كان كثيرا لم يبعد وقد ذكر معناه الفقيه ف قلنا في موضعه اهع لى فلا تفسد لانه كما ينتظر الامام اللاحق

(1) هلا قد دخل هذا الشرط في قوله صائل لعله يقال ليعطف عليه قوله الا لخشية الكر

(2) ولو بعد زمان طويل أو أمر الامام

(3) ندبا ووجوبا عند القاسم عليه السلام فان تركوه لم تفسد خلاف داود قلنا العبرة بالشدة اهبحر معنى وندب ايضا للمصلين أن يكونوا متسلحين

(4) الامر للندب عند الاكثر ومن أوجب صلاة الجماعة جعل الامر للوجوب مسألة ولو صلى كل طائفة مع امام جاز لكن السنة أن يصلوا مع امام واحد كما ذكرنا لفعله صلى الله عليه وآله اهبيان مسألة وإذا صلى مع الأولين من هو مقيم انتظر مع الامام قائما ومتى سلم الامام قام وأتم صلاته اهبيان معنى ويكون انتظاره تبعا للامام كما يقف معه للتشهد وان لم يكن موضع قعود له اهبستان قلت وقياس المذهب لنها ان أمكنت فرادى كاملة وجب ترك الجماعة ايثارا للاصلية على البدلية اهبحر والظاهر انه قياس المذهب لولا ورود الدليل بفعلها وهو الحق

(5) ندبا

(6) أو بغير قراءة وقواه المفتى

(7) ظاهر هذه العبارة انه لا يحتاج إلى نية العزل والاظهر انه لا بد مننية العزل كما ياتي في شرح قوله وتفسد بالعزل

(8) ولا يجب عليهم الخروج وإذا أتموا مع الامام جاز اهغايه

(9) ان ارادوا اهشرح فتح لان الجماعة غير واجبة فان عزلوا ولم يات الاخرون فسدت على الأولين بعد فعل ركن مع نية العزل وقرز

(10) لكن ينظر لو قاموا بنية العزل بعد ان ظنوا ان الامام قد صار منتظرا ثم قام بعد ذلك قال شيخنا المفتى رحمه الله تفسد بطريق الانكشاف والقياس انها لا تفسد لانهم متعبدون بظنهم

(11) وأما في صلاة الجمعة فانها تدخل الطائفة الأولى يستمعون الخطبة وواجب الثانية ثم ينصرفون يقفون بازاء العدو ويدخل الباقون يستمعون باقى الخطبة ويصلى بهم كما في الثنائية

Page 373