Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
أصلى ولان الائمة عليهما السلام نائبون عن الرسول صلى الله عليه وآله اهشرح خمسمائة آية لنا صلاة حذيفة بالجيش في طبرستان ولم ينكر اهبحر لفظا وصلاة على عليه السلام ليالى الهرير وزيد بن على عليلم في الكوفة وغيرهما من القرابة والصحابة اه--- هامش هداية حجتهما ان الإسلام قد ظهر فلا حاجة إليها لقوة الإسلام وقيل انها مختصة بقوله كنت فيهم اهبستان قوله من أي أمر بناء على الأصل من صحة القياس على ما ورد على خلاف القياس
(1) الحنش؟
(2) الحية والجراد وتصادم السفن
(3) وغلطه ابوط لان الدليل لم يفصل بين خوف وخوف وهو قوله تعالى فان خفتم فرجا لا أو ركبانا مثل قول الوافى قال بعض الظاهرية ولا وجه له اهبستان
(4) قال في الانتصار وسواء كان الخوف على النفس أو المال لهم أو لغيرهم وسواء خافوا على نفوسهم أم على غيرهم مسلمين أو ذميين وهو ظاهر الكتاب يحيى حميد وبهران
(5) لقوله تعالى إذا ضربتم في الارض الآية ولانه صلى الله عليه وآله لم يصلها الا في السفر وقد قال صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلى اهبستان
(6) ولم ينهض على الشرط دليل فينظر
(7) فان زال العذر وفى الوقت بقية فالأولون كالمتيمم إذا وجد الماء على المذهب في البحر قامت وإذا لحق الصلاة الثانية نقص باستدبار القبلة أو؟ كانت كاولى والله أعلم وفى البحر مبنى على انها بدلية وهو المذكور في الكتاب قال في الغيث وقد صرح القاسم والهادي وأبو العباس ذلك اهتكميل
(8) ويصلى تماما
(9) لانه الله تعالى جعل للمؤتم أن يقصر صلاته من صلاة الامام لعذر وهو الخوف من العدو والمبطل لا عذر له لانه يمكنه الكف عن القتال ومتى كف أمن اهصعيترى
(10) حيث كان امام الصلاة عدلا نحو أن يكون أسيرا
(11) وأما الامام فهو محق إذ لا يصح الائتمام؟ اهكب بكون محبوسا أو بان يكون مسافرا فصلى وصلوا خلفه إذ لو
Page 372