Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
(1) أما دار الاقامة فهى تحرج بثلاثة خروجه من ميلها مضربا أو خرج من ميلها غيره مضرب ثم أضرب أو خرج منها إلى البريد وان لم يضرب فهى تخرج باى هذه الثلاثة فلو رجع إليها وهو ناوى السفر فقد خرج وأما دار الوطن فإذا خرج من ميلها مضربا ثم وقف بعد خروجه من الميل؟ لانه أشبه الهائم وأما دار الاقامة فيعود عليه حكم السفر الأول
(2) ولابد أن يكون الاضراب عير مقيد الانتهاء اهح لى لفظا والمضرب من دار الوطن يصير حكمه مع الخروج من ميله كالهائم والمضرب من دار الاقامة يقصر إذا صلة السفر اهعامر وشامي وتهامي ولا يحتاج إلى لميل وقيل يكون كالهائم من غير فرق بينهما والله كما هو ظاهر لازهار من قوله مريدا وقواه لمتوكل على الله عليه السلام
(3) وهذه الصلاة فاضلة لكونها مخلوطة بالجهاد وهو من أفضل القرب والعبادة اهارشاد
(4) واجماع العترة اهشفاء
(5) وكذلك قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية هذا حفظته من المحققين أعنى انها دالة على صلاة الخوف ويكون القصر صفة إذ يخرجون قبل الامام وانه لا يحسن أن يحتج بها في صلاة القصر لوجهين أحدهما انه شرط الخوف وهو غير شرط فيها الثاني انه قال ليس عليكم جناح الآية والقصر عندنا واجب وقد ابتدأ البخاري باب صلاة الخوف بهذه الآية وان كان فيها قدر وصفة اهش فتح
(6) بعسفان وذات الرقاع بعين مضمومة وسين مهملة وهى قرية جامعة على ستة وثلاثين ميلا من مكة روى انه صلى الله عليه وآله صلاة أربعة وعشرين صلاة وقد اختلف في تسمية ذات ارقاع فقيل انه اسم لجبل مختلفة بقاعه ما بين اسود وأحمر وأصفر وقيل اسم لارض خشنة مشى فيها ثمانية نفر فذهب أظفارهم فكانوا يعصبون على أقدامهم بالخرق اهبستان
(7) فأخذ بمفهوم الشرط فيختص ذلك بالرسول صلى الله عليه وآله وقال غيره لا يختص به لقوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني
Page 371