369

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

(1) مفهومه ولو أضرب عنها اهينظر

(2) أحمد بن الحسين

(3) وهؤلاء الفقهاء تلامذة الامير م

(4) قال في الياقوتة والخلاف إذا لم يضرب عن الاقامة وأما إذا أضرب قصر بلا خلاف

(5) صوابه بمنعه لان القطع لا يكون الا بعد وجوب القصر اهمعيار وأما يقطعه فهو مستقيم على قول ابن الخليل اهح لى بخلاف دار الاقامة وصورته أن يخرج إلى مكان دون بريد فلما خرج إليه أراد السفر إلى موضع بينه وبينه بريدا ودار الاقامة متوسطة فانها لا تقطع حكم السفر لانها قد خرجت بمقصده اهع لى أي مقصد خروج البريد

(6) وسواء مر بوطنه العزم أم لا قرز

(7) ابتداء ونتهاء قرز

(8) والفرق بين هذه والأولى انه غير عازم في هذه على المرور بوطنه بخلاف الأولى

(9) دخولا وتوسطا قرز

(10) شكل عليه ووجهه انه إذا عزم على سفر البريد وفى النية انه يقيم في وسطه عشرا فصاعدا انه يتم وليس كذلك بل يقصر ابتداء لانه عازم على سفر البريد ولم يصر المكان دار اقامة قبل دخوله وفى الانتهاء وقد بطلت بالخروج من الميل مع الاضراب وانما صورة الاتفاق في قطع حكم السفر إذا دخل ميل دار الاقامة بنيته كونه دار اقامة لانه لا يصير دار اقامة الا بالدخول في ميله مع النية اهيقال هذه اقامة ثانية لهذه فلا فائدة ومثل معناه عن الامام شرف الدين قال مولانا عليه السلام ومعنى الاتفاق انه إذا دخلها ناويا اقامة عشرة أيام كالوطن إذا دخله انقطع سفره مطلقا فقد اتفقا في قطعهما حكم السفر هذا معنى ما ذكره عليه السلام ولا يفسر الأزهار بغير هذا التفسير اهنجرى إذا دخلها ونوى اقامة عشرة اهح بحر؟

Page 370