Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
يكون علة بهذا القيد ما فهم من تبريه صلى الله عليه وآله؟ أقام في دار الحرب سنة لما فيه من الدلالة على ان الاضراب من المكان فوق ذلك يخرج المضرب عن أن يكون من أهل ذلك المكان والناوى استيطان المكان بعد سنة مضرب عنه سنة فيلزم ان لا يعد من أهله فلا يثبت وطنا له بخلاف من نوى استيطانه قبل السنة فهو كالمقيم في دار الحرب دونها لان كل واحد منهما يعد من أهل المكان وليس بخارج عنه اهمن خط الامام المطهر عليه السلام وأما صاحب الخريف؟ والشتاء فتكون اقامته على حكم دار الاقامة ذكره الدوارى ورجحه مولانا عليه السلام وقد ذكر معناه في التكميل؟ وقيل ان؟ حكم دار الوطن قرز
(1) وهو باق على نيته اهزهور وقرز
(2) وهذا فائدة وهو انه لو نوى استيطان بلد قريب مكة ومات في الابعد منه وقد أوصى بحجة حج عنه من الموضع الذى نوى وان لم يدخله اهزهور
(3) صوابه بالموت وفى شرح الزوائد عن الامام وما قيد بالموت فهو دار اقامة
(4) وعن ص بالله انه يصير وطنا بمجرد الزواجة؟ لما روى ان عثمان بن عفان صلى بمنى أربع ركعات فانكر الناس عليه فقال يا أيها الناس انى بأهلت بمكة منذ قدمت وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من تزوج ببلد فيصلى صلاة المقيم وفى لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا تأهل المسافر في بلد فهو من أهلها يعنى انه يصلى صلاة المقيم أربعا وانى تأهلت بها مذ قدمتها ولذلك صليت أربعا اهظفارى؟ وعند أهل المذهب ان الزواجة لا تصيره؟ وطنا ولم يصح عند أهل المذهب الدليل اهعامر وقرز
(5) فرع فان تعدى ميل موضع اقامته لا إلى بريد عازما على العود لتمام الاقامة فلا يقصر إذ لا يصير به مسافرا ولا يخرجه عن كونه مسافرا لغة ولا عرفا وقد قيل يقصر وهو غلط محض لا وجه له اهبحر
Page 369