Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
(1) وهل يميل من موضعه مع العزم أو يكفى مجرد العزم ياتي على الخلاف بين الامام المهدى والسيد ح والفقيه ح اهوعن القاضس عامر يكفى نقل القدم
(2) ولا يعترض بذكر لفظ المحدود في الحد قال عليه السلام لان لفظ الاستيطان معلوم من اللغة ضرورة وذلك لان فهم الاستيطان لا يتوقف على فهم الوطن فافهم فان قيد ذلك بشرط نحو ان حصل لى في بلد كذا ما هو كذا وكذا استوطنتها أو ان ملكها امام عادل أو نحو ذلك كان وطنا من عند حصول الشرط اهغيث ولابد من حصول الشرط في دون السنة من وقت النية اهولفظ كب وأما إذا نوى استيطانه من بعد حصول شرط فان كان الشرط مجهولا لم يصر وط؟ حتى يحصل الشرط وان كان الشرط وقتا معلوما فان كان قدر سنة فما دونها صار وطنا من الحال وان كان أكثر من سنة لم يصر وطنا حتى تكون المدة سنة فما دون وهو باق على نيته ذكر ذلك ض بالله وأما الوطن المستوطن لآباء الشخص مثلا وهو ساكن فيه فلا يحتاج إلى نية بل هو وطن الا أن يضرب عنه وظاهر از خلافه قرز
(3) ينظر ما الفرق على كلام الفقيه س بين هذا وبين ما سيأتي في النكاح وروى ص عامر عن الفقيه س انه إذا نوى مدة حياته صح
(4) ولو بالموت ولا يصح
(5) روضة المدحجى
(6) وكذا الزوجة اهوعن المفتى يصح استيطانها لانها مالكه لامرها وأما المكاتب إذا استوطن ثم نفذ عنقه هل تكفى نية الاستيطان الأولى اهلى لفظا في بعض الحواشى لا يصح استيطانه لانه غير مالك لامرة ولانه لا يتبعض ولو مأذونين ومثله في ح لى
(7) وكذا لا يصير وطن السيد للعبد وطنا قرز
(8) إذا نوى انه مستوطن هذا البلد في كل سنة يوما صارت وطنا ذكره في تعليق الزيادات للفقيه ف قرز ورجح مولانا عليه السلام انه لا يكون وطنا وانما يكون دار اقامة ولعله يفهم من اطلاق عبارة الأزهار وعبارة الاثمار نوى استيطانه من غير حد اهتكميل
(9) الأولى أن يقول استوطنت بلد فلان بعد شهرين لان العبارة توهم انه عازم ولما يفعل اهشامي
(10) من الحال ولا عبرة بمضنى ما قيد به اهن
(11) المراد سنة فما دون اهبحر ون وكب كما قال عليه السلام يعلم المستأمن الحربى انه ان زاد على السنة منع الخروج وصار ذميا اهمما يصلح أن
Page 368