Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
Regions
•Yemen
Empires & Eras
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Your recent searches will show up here
Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
al-Shawkānī (d. 1250 / 1834)حواشي على شرح الأزهار
(1) وقواه المفتى وحثيث وقواه في البحر والاثمار واختاره م بالله محمد بن القاسم ولمتوكل على الله وكثير من المشايخ
(2) فان كان اماما بمسافر فيعزل ويفرق بين هذا وبين ما تقدم ان دخوله هنا صحيح فليس كمن صلى خلف مقيم في الأولتين اهمفتى؟ وقرره المتوكل عليه السلام وقرره لانه يعتبر الانتهاء وقد تقدم نظيره للهبل في قوله ومتى ختل؟ أوقيل تبطل لخروجه قبل الامام اهشامى
(3) وفرق بين هذا وبين صلاة الجمعة إذا تفرق الناس فقال في ذلك انه يبنى والفرق ان الظهر والجمعة كالصلاة والواحدة اهزهور وقيل ع الجواب ان الجمعة إذا فاتت قضاها أربعا فيصح البناء وهنا إذا فاتت الصلاة قضاها
(4) وهكذا من نوى التمام جاهلا فانه يقتصر على ركعتين فائدة ما حكم الصغير والمجنون والحائض لو خرجوا إلى جهة البريد ثم لما توسطوا الجهة بلغ الصغير وعقل المجنون وطهرت الحائض هل يقصروا أو يتموا قال عليه السلام لم أقف في ذلك على نص والاقرب عندي انهم مخنلفون في الحكم فالمجنون يتم صلاته لانه لم يحصل له العزم على سفر البريد وكذلك الصغير الذى لا يعقل وأما المميز والحائض فيقصران لحصول العزم على سفر البريد منهما فافهم اهنجرى قال في السلوك أما المميز فالأولى أن يتم صلاته لانه لا حكم لنيته قبل بلوغه اهتكميل
(5) الأولى أن تكون كزيادة الساهي إذ النفل بركعة لا يصح وعن امامنا المتوكل انها كالفريضة لانه أنى بها في حال وهي واجبة عليه وأيضا
Page 365
Enter a page number between 1 - 2,313