363

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

أو نحو ذلك فليس بعزم فيقصر اهنجرى؟ مع اتفاق المذهب في قدر الاقامة والموضع المسافة هذا الكلام في لزوم السفر والاقامة فاما في المذهب فلا يلزم المتابع العمل بمذهب المتبوع لو اختلف مذهبهما في المدة التى يصبر بها مقيما بنية اقامتها وفى سفر المسافة التى يلزم فيها القصر بل يعمل بمذهبه اهصعيترى وكذا أيضا لا يكون حكم الملازم الا في غيره الوطن لا فيه فلا يكون حكمه فيه حكمه بل يقصر وقرز ن

(1) هو لابي حنيفة

(2) فلو كان العبد بين اثنين فسافرا به ثم وصلا إلى موضع فنوى أحدهما الاقامة والآخر لم ينوها يقال فلعله يقال يقصر لان أصله السفر وقيل يخير بين التمام اهمفتى والمقرر ان العبرة بنية العبد في سفره اقامته وفى دخوله وطن أحد السيدين يكون حكمه حكم المتردد ويقصر إلى شهر ذكر معناه لى وقيل العبرة بمن كان معه فان كان مع المسافر قصر وان كان مع المقيم أتم وهو ظاهر الشرح

(3) والزوج مع زوجته في سفر الحج ولفظ حاشية الا في حجها الفرض فحكمها في ذلك نفسها مع وجود المحرم وإذا استأجرت زوجها كان حكمه حكمها وقرز

(4) والمشترك إذ العبرة بالعزم قرز

(5) فيكون من عليه الدين تبعا لمن له الدين

(6) لا حكم للحلف وحده وانما يعتبر بالعزم

(7) لان صاحب الدين يقوم لطلب حقه

(8) كالامام والزوج

(9) كالسلطان الجائر

(10) أو موضع قرز

(11) قيل إذا عزم على الوقوف في طرف الموضعين وبين الطرفين ميل فصاعدا قصر ولو بين أولهما دون ميل قال النجرى وظاهر الكتاب خلافه

Page 364