365

Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār

حواشي على شرح الأزهار

فانه يصح الائتمام به فيها وقرز

(1) رجوعا إلى الأصل الثاني لان الأصل الأول قد تغير وقد صار الأصل قبل التردد هو السفر فيرجع إليه عند التردد وهو الاصح إلى شهر قرز

(2) هذا رجوع إلى الأصل الأول وهو عدم السفر

(3) أما لو تردد في الاياب والمجاوزة قصر وفاقا في بيان ابن معوضة ويجب البحث في الامارات التى يحصل بها القطع على الاقامة والخروج إذا تمكن فلو وصل إلى الامام أو غيره لقضاء حاجة وجهل متى تنقضي فعليه أن يسأله لكم تنقضي حتى يعمل بحسبه وبين ذلك مولانا عليه السلام وبنى عليه بيان ابن مظفر اهتكميل والأولى يعمل بظنه وقرز

(4) قال سيدنا يحيى حميد عطفه على معنى غالبا لم يعهد والا فالمعنى مستقيم

(5) أو بقى الامر ملتبسا اهح لى

(6) لا لو ظن أو التبس انه مقتضى التمام فلا يقضى؟ لان الظن لا ينقض الظن قيل لعل هذا بعد الفراغ من الصلاة التى هو فيها وكذا المستقبلة فيصلى بالظن الثاني وقرز

(7) هذا إذا كمان سفر ممن دار الوطن لا من دار الاقامة فيعيد في الوقت لان فيه خلاف الامير م وفائدة الخلاف تظهر بعد خروج الوقت فيقضى إذا كان من دار الوطن لا من دار الاقامة لاجل الخلاف؟

(8) والفرق انه في الأولى لم يقل بدون البريد أحد إذ لم يعتد بخلاف داود الا حيث هو من أهل الثلاث وانكشف دونها وفوق البريد فانه مثل الاخرى وقال الامام في البحر قلت وانقضاء السفر بخروج الوقت لارتفاع الخطاب حينئذ اهح فتح قلت والقياس الاعادة لان الخطاب باق فيعيد تماما والصلاة كلا صلاة اهمفتى ومثله في الزهور؟؟؟

Page 366