290

قوله وهذه النسخة أولى من نسخة فيها إلخ فإنها غير مستقيمة قوله ثم في غرة صفر نصف شاة إلخ ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل المالك زكاته من غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر من نحو شاة أو غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما تفقهه آخرا مردود بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه

قوله وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع الذي أفاده كلام المصنف وصرح به أصله أن شرط الانقطاع إنما هو لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا يؤثر لضعفه وهو محمول على ما ذكره من التفصيل في الافتراق قوله ثم لكل ستة أشهر نصف شاة لما تجدد ملكه وهكذا في كل ستة أشهر

Page 351