Ḥāshiyat al-Ramlī
حاشية الرملي
قوله وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله ويعضده إجماع التابعين والفقهاء عليه كما قاله الماوردي وإن خالف فيه بعض الصحابة قوله وهو شرط في وجوبها ولأنه لو أتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم تجب لما ضمنها كما قبل الحول قوله فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا أشار إلى تصحيحه قوله والأصل في زكاته أمر عمر رضي الله عنه إلخ وعن علي رضي الله عنه مثله ولا يعرف لهما مخالف قوله واستشكل إيجاب الزكاة فيه بما سيأتي إلخ أجيب عنه بأجوبة أحدها أن صورة المسألة أن المدة التي اقتاتت فيها السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف السائمة لم يخرجها عن السوم فإن طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها لأن اللبن متمول كالعلف الثاني أن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا ولا شرعا ولهذا لو أسلم في لحم معلوفة لم يجبر على قبول لحم رضيعه لأن المعلوف مختص بأكل الحب وفيه نظر الثالث أن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مؤنة في العرف لأنه يأتي من عند الله ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة الرابع أن اللبن وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى فإنه يجب صرفه في سقي السخلة ولا يحل للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها وإذا تعلق به حق الله كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن يتصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معه غيره ولو باعد أو وهبه بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه إلى الوضوء فكذا لبن الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة س
وأجيب أيضا بأن النتاج لا يمكن أن يعيش إلا باللبن فلو اعتبرنا السوم لأنه لا يتصور بخلاف الكبار فإنها تعيش بغير اللبن وبأن ما تشربه السخلة من اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فإنها قد لا تسمن ولا تكبر وبأن الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي على يده مع علمهم بأنها لا تعيش إلا باللبن
قوله لأنها فيهما ضعيفة لأنها إن بيعت بجنسها فلا ربح أو بغيره فالربح قليل لوجوب التقابض في المجلس قوله صرح به الشيخ أبو حامد وقد ذكره الرافعي في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وحذفه من الروضة وزاده المصنف ثم قوله وكذا لو بادل الذهب بالذهب إلخ لا يختص ذلك بالنقد بل لو كانت عنده سائمة نصابا للتجارة فبادل بها نصابا من جنسها للتجارة كان كالمبادلة بالنقود نقله البلقيني في حواشيه عن مقتضى كلام الماوردي
Page 353