Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
Ibn Ḥajar al-Haytamī (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
بَشَرْطِهِ ، وإن كان مُحرمَاً لِمْ يَطُفْ عن نَفْسِهِ نُظِرَ إِنْ قَصَدَ الطوَافَ عن نَفْسِهِ فَقَط أو عنهما أو لم يَقْصِدْ شَيْئاً وَقَعَ عن الحامل، وإنْ قصَدّهُ عن الْمَحْمُولِ وَقَعَ عن الْمَحْمُولِ على الأَصَحِّ، وقيلَ عنَ الْحَامِلِ ، وقيل عنهما ، وسَوَاء فى الصبى المحمولِ حَمَلَهُ وَلِيُهُ الذى أَحْرَمَ عنه أو حَمَلُهُ غيرُهُ،
(قوله بشرطه) أى من نحو ستر وطهر ودخول وقت وعدم صارف وغير ذلك مما مر وبشرط أن لا ينوى الحامل الحلال أو المحرم الذى طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طواف نفسه سواءاً نوي المحمول أم لا فإن نواه عن نفسه ولو مع المحمول المحرم أو الحلال وقع لنفسه ولو نوى كل عن نفسه وقع للحامل فقط وحامل محدث أو نحوه كالبهيمة فلا أثر لنيته (قوله لم يطف عن نفسه) أى وقد دخل وقت طوافه والمراد به طواف الركن وكذا طواف القدوم على ما بحثه بعضهم أخذاً من إلحاقه به فى عدم النية (قوله أو عنهما) هو ما مشى عليه الشيخان واعترضه الإسنوى بأنه مخالف لنص الإملاء على وقوعه لهما والأم على وقوعه للمحمول ، ورده الأذرعى بأن ما نقله عن نص الإملاء غلط بل الذى فيه وقوعه للحامل فقط ورجحه الأصحاب لموافقته للقياس فإنه لو نوى الحج له ولغيره وقع له فكذا ركنه وأفهم قوله حمله أنه لوجذب ما هو عليه كخشبة أو سفينة لم يكن لمطواف كل تعلق بطواف الآخر وهو ظاهر خلافاً لمن يبحث إلحاقه بالحمل فيما مر فيه فيقع لكل منهما هنا ما لم يقصد الجاذب المشى لأجل الجذب لأنه صرف له حينئذ ، وتعدد المحمول كانفراده كما ذكره المصنف وكذا الحامل . نعم لو نوى أحدهما نفسه والآخر المحمول أو كان أحدهما محرماً دخل وقت طوافه ففيه تردد ، ورجح بعضهم عدم الحصول للمحمول وليس ببعيد وقضية كلام صاحب الكافى أن السعى كالطواف فيما ذكر مما يمكن أن يتأتى فيه بأن یکون علیه سعی دخل وقته وهو ظاهر وبه صرح ابن الخليل المكى وغيره واعتمده أبو زرعة وما نظر به الزركشى وغيره فيه بعيد لما مر من أنه مثله فى اشتراط عدم الصارف بخلاف الوقوف. وقول الطبرى إنه كالرقوف مبنى على ما مر عنه وما ذكر من الوقوع للمحمول إذا نواه الحامل المحرم وإن دخل وقت طوافه لا ينافى قولهم من عليه طواف الركن لو نوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعاً أو غيره وقع عن طواف الركن لأنه فى الأول صرفه لغير طواف لجعله نفسه كالدابة فهو كقصد تحصيل آبق ونحوه ، وفى الثانى أراد الإتيان يجنس الطواف لكنه صرفه لغير ما عليه فلم ينصرف كما فى الحج وفى ذلك كلام مهم بينته فى شرح الإرشاد (قوله حله غيره) أى بشرط أن يأذن له الولى أخذاً من قولهم لا يصح
254