250

Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj

حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج

Publisher

المكتبة السلفية ودار الحديث

Publisher Location

بيروت

وَعرضهُ اثنان وَعِشْرُونَ ذراعاً. وذَرْعَ جدارِهِ مِنْ داخلهِ فى السماء ذِراعٌ وأَرْبَعُ عَشْرَةَ أَصْبُعاً. وذَرْعَهُ مِما يَلَى البابَ الذى يَلَى الْمَقَامَ ذراع وعشْرُ أَصَابِع. وَذَرْعُ جِدَارِهِ الغرَبِيّ فى السماءِ ذراعٌ وعشرونَ أُصْبُعاً، وَذَرْعُ جِدَارِ الْحِجْرِ مِنْ خَارِجٍ مِمَّا يَلَى الرُّكْنَ الشَّامِيَّ ذِراعٌ وَستَّةُ عَشَرَ أُصْبُعاً، وَطُولُهُ مِنْ وَسَطِهِ فى السّماء ذراعانَ وَثَلاثُ أَصَابِعَ. وَعَرْضُ الجدارِ للِحِجْرِ ذِراعَانِ إِلَّا أَصْبُعَيْن. وذَرْعُ تَدْوِيرِ الْحِجْرِ مِنْ دَاخِلِهِ ثمانٍ وثلاثونَ ذراعاً. وَذَرْعُ تَدْويره مِن خَارِجٍ أَرْبَعُونَ ذراعاً وستُّ أَصَابِعَ. وَذَرْعُ طَوْفَة واحدةٍ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَالْحِجْرِ مِائَةُ ذراع وثلاثٌ وعشرونَ ذراعاً واثْنَتَاَ عشرةَ أَصْبُعَاً. هُذَا آخَرُ كَلاَمِ الأَزْرَقِيِّ رحمهُ اللهُ تَعَالى. وهُذَا الْفَرْعُ بِمَّا يُحْتَجُ إلى مَعْرِفَتِهِ.

( الواجب السادس) نِيَّةُ الطَوَاف، فإنْ كانَ الطّوَافُ فى غير حَجٍّ وَعُمْرَةٍ فَلاَ يَصِحُ إلا بالنِّيَّةِ بِلاَ خِلافٍ،


ذلك وإلا لفعله أحد منهم سيما المعذورون.

( قوله فإن كان الطواف فى غير حج إلخ ) محل نيته أوله كغيره فيشترط مقارنتها لما يعتبر محاذاته من الحجر كما صرح به العز بن جماعة وغيره وهو واضح وظاهر أنه يكفى نية الطواف وإن لم يتعرض لعدده، وأنه لو نوى سبعين فأكثر صح له سبع فقط، لكن قال الإستوى يجوز جمع سنة العشاء والوتر بنية واحدة وقياسه على مافيه من بحث الصحة هنا بالأولى. ثم رأيت الزركشى نقل عن نص الأم واعتمده أنه يجوز التطوع بطوفة واحدة إذ هى كالركعة وأنه لاحصر للطواف كالنفل المطلق حتى لونوى عشرة أطواف دفعة أو أطلق صح كما يصح إطلاق نية النافلة ويصلى ما شاء، ورد بأن كلام الأم إنما هو فيمن أراد طواف أسبوع كما قاله

250