Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
Ibn Ḥajar al-Haytamī (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
فَإذَا دَخَلَ الْمسجد فَلْيَقْصِدِ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ، وَهُوَ في الرُّكْنِ الَّذِي يَلِي بَابَ الْبَيْتِ مِنْ جَانِبِ الشَّرْقِ، وَيُسَمَّى الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، وَيُقَالُ لَهُ وَلِلرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ الرُّكْنَانِ الْيَمَانِيَّانِ، وَارْتِفَاعُ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ مِنَ الأَرْضِ ثَلاثَةُ أَذْرُع إِلَّا سَبْعَ أَصَابِعَ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُسْتَقْبِلَ الْحَجَرَ الأَسْوَدَ بِوَجْهِهِ وَيَدْنُوَ مِنْهُ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُؤْذِيَ أَحَدًا بِالْمُزَاحَمَةِ فَيَستلْمَهُ ثُمَّ يُقَبِّلُهُ مِنْ غَيْرِ صَوْت يَظْهَرُ فِي الْقُبْلَةِ، وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ وَيُكَرِّرُ التَّقْبِيلَ وَالسُّجُودَ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، ثُمَّ يَبْتَدِئُ الطَّوَافَ، وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ فِي الطَّوَافِ، كَمَا سَبَقَ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَضْطَبِعَ مَعَ دُخُولِهِ
النحر وَإِلَّا طَلَبَ مِنْهُ مُسْتَقِلًّا إِذْ لَا فَرْضَ عَلَيْهِ كَمَا مَرَّ عَنْ الأَذْرَعِيِّ وَنَقَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَأَقَرَّهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْحَلَالِ بَلْ أَوْلَى.
(قوله ويستحب أن يستقبل الحجر الأسود بوجهه الخ) المعتمد أنه حيث كان هناك زحمة يخشى منها أذى نفسه أو غيره ولو في الأول أو الآخر لم يسن له تقبيل ولا استلام بل إما يكره إن توهم ذلك وهو محمل قول بعضهم تكره المزاحمة على تقبيل الحجر أو يحرم إن تحققه أو غلب على ظنه ومن أطلق سن ذلك مع الزحمة فمراده زحمة لا ضرر معها بوجه ومع ذلك فيتوقاه أيضًا لا في الأول والأخير. وقول الإسنوي أخذًا من النص إنه يغتفر فيهما الإيذاء والتأذي به قال الأذرعي إنه غلط قبيح ا هـ لكن عذر الإسنوي أن البندنيجي صرح بذلك عن النص وقول الأذرعي إنه من كلامه لا من كلام الشافعي خلاف ظاهر كلامه. ومزاحمة ابن عمر رضي الله عنهما حتى دمي أنفه المرة بعد الأخرى فعل صحابي. ويقوم مقام الحجر في كل ما ثبت له محله إذا نزع منه والعياذ بالله وإن جعل في ركن آخر من البيت فيما يظهر من كلامهم ولا تنتقل الأحكام إليه وسيأتي لذلك بقية.
(قوله فيستلمه) أي بيمينه فإن عجز فبيساره أي يمسحه بها.
(قوله ثم يقبله الخ) ظاهر صنيعه أن التقبيل مرتب على الاستلام وأن السجود لا ترتيب
230