Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
Your recent searches will show up here
Ḥāshiyat Ibn Ḥajar al-Haytamī ʿalā al-Īḍāḥ fī manāsik al-ḥajj
Ibn Ḥajar al-Haytamī (d. 974 / 1566)حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Publisher
المكتبة السلفية ودار الحديث
Publisher Location
بيروت
والأصَخُّ أنَّ حكَمْ دُخُولِ الْحرمِ كَحُكمِ دُخُولِ مَكة فيما ذَكَرْنَاهُ لاشْتراكهماً فى الحُرْمةِ .
( التاسعة) يُستْحَبُّ إذا وقع بصُرُهُ على البيتِ أَن يَرْفَعَ يدَيْهِ، فقد جاء أنه يُسْتَجَابُ دُعَاءِ الْمُسْلِمِ عندَ رُؤْيَةِ الكعبةِ
كان عليه تعين قطعاً . ثم قول المصنف ولا قضاء الخ يشكل عليه ما مر فيما إذا جاوز الميقات مريداً للنسك بلا إحرام فإنه يجب عليه العود ما لم يتلبس بنسك فلم لا يقال بنظيره هنا ، وقد يجاب أخذاً من كلام المصنف بأن الإحرام هنا تحية لدخول الحرم أو مكة فإذا دخل بلا إحرام فات المعنى الذى شرع له فلم يجب تداركه بخلافه ثمة فإنه ليس تحية لشىء وإنما هو متعلق بإرادة النسك وعدمها .
( قوله والأصح أن حكم دخول الحرم الخ ) الظاهر أن هذا مستأنف وليس من تفريعات الضعيف فيفيد جريان الخلاف السابق فى دخول مكة هنا أو بدليل تعليله باشتراكهما فى الحرمة، ومقابل الأصح له أن يفرق بأن مكة امتازت على الحرم بأحكام فلم يلزم إلحاقه بها هنا .
( قوله إذا وقع بصره على البيت ) تبع فيه الشافعى والأصحاب وهو ظاهر فى أن هذا لا يسن للأعمى ومن فى ظلمة وعليه مشى الأذرعى لكن رجح جمع متأخرون خلافه وعليه فهل يقولان ذلك فى المحل الذى يراه غيرهما منه أو عند دخول المسجد أو ملامسة البيت تردد والأوجه الأول . وإذا تأملت ما تقرر علمت أنهم متفقون فى البصير مع عدم ظلمة على أنه لا يقوله إلا إن عاين البيت ولا يكفى وصوله للمحل الذى كان يرى منه البيت قبل ارتفاع الأبنية وهو المسمى برأس الردم والآن بالمدعى إذ لو كفى ذلك لاستوى الأعمى وغيره ولم يأت التردد المذكور . ولا ينافى ما ذكر قول المصنف الآتى وهناك يقف ويدعو لأن ذاك دعاء بما أراد لا بهذا الوارد ، وبهذا يعلم أن الأولى الوقوف ثمة والدعاء اقتداء وتركاً من وقف ثمة من الأخيار ودعا وإن زال سبب ذلك من رؤية البيت ، وقيل الأظهر عدم ندب ذلك لانتفاء سببه .
( قوله أن يرفع يديه) هو الأشهر عند أهل العلم كما قال البيهقى، وحديث نفيه معارض بأن الإثبات مقدم على النفى ، على أن سفيان وابن المبارك وأحمد وإسحاق ضعفوه .
( قوله فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة ) أى فى حديث غريب
221