154

Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʿalā al-Sharḥ al-Ṣaghīr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Publisher

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

(أتم النافلة) - عقد ركعة أم لا - (أو فريضة غير المقامة) سواء (عقد ركعة أم لا. فإن كانت) الصلاة التي هو بها (المقامة) نفسها - بأن كان في العصر فأقيمت للإمام- والموضوع أنه لم يخش بإتمامها فوات ركعة، أي أنه لو أتمها لأدرك الإمام في أول ركعة (انصرف عن شفع) ولا يتمها هذا (إن عقد) منها (ركعة) قبل إقامتها عليه فيضم لها أخرى. وإن كان في الثانية كملها وإن كان في الثالثة قبل كمالها بسجودها رجع للجلوس فيتشهد، ويسلم وهذا إن كان (بغير صبح ومغرب) بأن كان في رباعية (وإلا) -بأن لم يعقد ركعة أو عقدها ولكن كان بصبح أو مغرب فأقيمت- (قطع) ودخل مع الإمام فيها لئلا يصير متنفلًا بوقت نهي.
(فإن عقد ثانية المغرب بسجودها أو) عقد (ثالثة غيرها) كذلك (كملها فرضًا) أي بنية الفريضة، وكذا إن عقد ثانية الصبح بسجودها (ودخل معه) أي مع الإمام (في غير المغرب). وأما في المغرب فيخرج وجوبًا من المسجد لأن جلوسه به يؤدي للطعن في الإمام، والشيخ ﵀ لم يذكر هذا التفصيل بتمامه.
(وإن أقيمت) الصلاة (بمسجد) لراتبه (على) شخص (محصل الفضل) -بأن كان صلاها في جماعة (وهو به) - أي والحال أنه بالمسجد الذي أقيمت فيه أي أو برحبته، (خرج) منه وجوبًا لئلا يؤدي إلى الطعن في الإمام. ومثله من صلى المغرب أو العشاء وأوتر (وإلا) يكن محصل الفضل بأن كان صلاها فذًا - (لزمته) الصلاة مع الإمام (كمن لم يصلها) أصلًا فإنها تلزمه، (و) إن أقيمت بمسجد (على مصل) فرضًا أو نفلًا (بغيره) أي المسجد -بأن كان في بيته أو غيره- فلا مفهوم لقوله: ببيته (أتمها) وجوبًا، وكذا لو أقيمت بغير مسجد على مصل فيه.
(وكره للإمام) لا الفذ (إطالة ركوع لداخل) أي لأجل داخل معه في الصلاة لإدراك الركعة إلا الضرورة.
ثم شرع في بيان شروط الإمام بقوله:
(وشرطه): أي الإمام (إسلام): فلا تصح خلف كافر ولو لم يعلم بكفره حال الاقتداء.
ــ
قوله: [أتم النافلة] إلخ: أي ويندب أن يتمها جالسًا كما في المواق.
قوله: [ولكن كان بصبح أو مغرب]: أما المغرب فلقول المدونة: وإن كانت المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا، وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثًا وخرج، وإن صلى ثلاثًا سلم وخرج ولم يعدها. وأما الصبح فلم يستثنه ابن عرفة ولا غيره، بل ظاهره أنها كغيرها؛ يقطع ما لم يعقد ركعة وإلا انصرف عن شفع، لأن الوقت وقت نفل في الجملة. ألا ترى فعل الورد لنائم عنه في ذلك الوقت؟ فلذلك قال الشيخ أبو علي المسناوي: إن استثناء الصبح مخالف لظاهر كلام الأئمة أو صريحه. اهـ. من حاشية الأصل - نقلًا عن (بن).
قوله: [وإلا يكن محصل الفضل] إلخ: بقي ما إذا أقيمت الصلاة على من بالمسجد، والحال أنه لم يصلها وعليه ما قبلها أيضًا كما لو أقيمت العصر على من بالمسجد، ولم يكن صلى الظهر - فقيل: يلزمه الدخول مع الإمام بنية النفل، وقيل: يجب عليه الخروج من المسجد، وقيل يدخل مع الإمام بنية العصر ويتمادى على صلاة باطلة، واستبعد، وقيل يدخل معه بنية الظهر ويتابعه في الأفعال بحيث يكون مقتديًا به صورة فقط، وهذا أقرب الأقوال، كما في الحاشية.
قوله: [فإنها تلزمه]: أي فيلزمه الدخول معه أي إذا كان محصلًا لشروطها، ولم يكن إمامًا بمسجد آخر فكلام الشارح مقيد بهذين القيدين.
قوله: [إطالة ركوع لداخل]: أي وأما التطويل في القراءة لأجل إدراك الداخل أو في السجود، فذكر (عب) أنه كذلك يكره قال (بن): وفيه نظر إذ لم يذكر ابن عرفة والتوضيح والبرزلي في غير الركوع إلا الجواز، وإنما كرهت الإطالة لأنه من قبيل التشريك في العمل لغير الله، كذا قال عياض ولم يجعله تشريكًا حقيقة لأنه إنما فعله ليحوز به أجر إدراك الداخل.
قوله: [إلا لضرورة]: أي بأن يخاف الضرر من الداخل على نفسه أو اعتداده بما فاته فيفسد صلاته كبعض العوام. وقال المؤلف في تقريره ما لم تكن تلك الركعة هي الأخيرة فتحصل أن المنفرد يطيل الركوع للداخل، والإمام إذا خشي ضررًا من الداخل أو فساد صلاته أو تفويت الجماعة عليه بأن كانت تلك الركعة هي الأخيرة. فلا كراهة فيه. والخوف هنا بما يحصل به الإكراه على الطلاق.
قوله: [فلا تصح خلف كافر]: ما ذكره المصنف من بطلان صلاة من صلى خلف إمام يظنه مسلمًا فظهر كفره أحد أقوال ثلاثة أشار لها ابن عرفة بقوله: وفي إعادة مأموم اقتدى بكافر ظنه مسلمًا أبدًا مطلقًا، وصحتها فيما جبر فيه، ثالثها: إن كان آمنًا وأسلم لم يعد. الأول: لسماع يحيى ورواية ابن القاسم مع قوله وقول الأخوين، والثاني: لابن حارث عن يحيى وعن سحنون. الثالث: للعتبي عن سحنون. وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم إعادتها؛ وإن كان يحكم بإسلامه لحصول الصلاة منه إذا تحقق النطق فيها بالشهادتين على المعتمد.
لا يقال حيث حكم بإسلامه صحت صلاته لأننا نقول: إسلامه أمر حكمي، ولا يؤمن من صدور مكفر في خلال الصلوات. اهـ. من حاشية الأصل إذا علمت ذلك؛ فإذا ظهر منه كفر يجري عليه حكم المرتد ما لم يبد عذرًا في إظهار الإسلام، لقول خليل فيما سيأتي؛ وقبل عذر من أسلم، وقال أسلمت عن ضيق إلخ.

1 / 155