153

Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʿalā al-Sharḥ al-Ṣaghīr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Publisher

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

(شفع ندبًا) لا وجوبًا بأن يضم لها ركعة ويخرج عن شفع (وسلم) إذا قام الإمام للثالثة، أو معه إذا كانت أولى المأموم ثانية المغرب ويأتي بأخرى بعد سلامه إذا دخل معه في ثالثتها، (وإن أتم) معه المغرب (أتى برابعة) إذا لم يسلم معه (ولو سلم معه إن قرب) تذكره بأنه قد كان صلاها منفردًا (وسجد بعد السلام) لهذه الزيادة بخلاف ما إذا لم يسلم فلا سجود عليه، ومفهوم " قرب" أنه إن بعد فلا شيء عليه (فإن تبين) للمعيد لفضل الجماعة (عدم الأولى أو فسادها أجزأته) المعادة لنيته التفويض، (ومن ائتم بمعيد أعاد) صلاته (أبدًا) لبطلانها لأنه فرض خلف نفل (ولو في جماعة)، وقول الشيخ: "أفذاذًا" لا يعول عليه.
(والإمام الراتب) بمسجد أو غيره إذا جاء في وقته المعتاد له فلم يجد أحدًا يصلي معه فصلى منفردًا (كجماعة) فضلًا وحكمًا، فيحصل له فضل الجماعة وينوي الإمامة ولا يعيد في أخرى، ويعيد معه من صلى فذًا ولا يصلي بعده جماعة. ويجمع ليلة المطر.
(وحرم) على المتخلف (ابتداء صلاة) فرضًا أو نفلًا بجماعة أو لا (بعد الإقامة) للراتب، (وإن أقيمت) صلاة لراتب (بمسجد وهو): أي المصلي (بها): أي في صلاة فريضة أو نافلة بالمسجد أو رحبته، (قطع) صلاته ودخل مع الإمام مطلقًا سواء كانت نافلة أو فرضًا غير المقامة أو عينها عقد ركعة أم لا (بسلام أو مناف) ككلام ونية إبطال، هذا (إن خشي) بإتمامها (فوات ركعة) مع الإمام من المقامة (وإلا) يخش بإتمامها فوات ركعة فلا يخلو من أن يكون في نافلة أو فريضة غير المقامة أو نفس المقامة. فإن كان في نافلة أو فريضة غيرها،
ــ
بقوله: مع أنهم أجازوا التنفل بعد الوتر.
قوله: [شفع ندبًا] إلخ: ما ذكره هو ما في المدونة ونصها: ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة إلا المغرب، فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد ركعة. اهـ. وفي المواق نقلًا عن عيسى: أن القطع أولى. اهـ. ومحل طلب الشفع أو القطع: إذا لم ينو رفض الأولى وجعل هذه صلاته، وإلا لم يقطع ويتمها بنية الفريضة؛ لأن الاحتياط لفرضه أولى ليخرج من الخلاف، كما يؤخذ من حاشية الأصل نقلًا عن البناني.
قوله: [لنيته التفويض]: أي فقط أو الفرض مع التفويض، وأما لو قصد بالثانية النفل أو الإكمال فلا تجزئ هذه الثانية عن فرضه ثم إن قوله: " فإن تبين عدم الأولى " راجع لقوله: " وندب لمن لم يحصله أن يعيد " إلخ فكأنه قال: فإن أعاد فتبين عدم الأولى أو فسادها أجزأته هذه الثانية إن نوى التفويض.
قوله: [ومن ائتم بمعيد] إلخ: صورة المسألة أنه صلى منفردًا ثم خالف ما أمر به من الإعادة مأمومًا وصلى إمامًا فيعيد ذلك المؤتم به أبدًا فذًا أو إمامًا أو مأمومًا. ولو كان هذا الإمام نوى الثانية الفرض أو التفويض.
قوله: [وقول الشيخ أفذاذًا] إلخ: أي لأنه تابع لابن حبيب. والذي صدر به الشاذلي: أنهم يعيدون جماعة إن شاؤوا على ظاهر المذهب والمدونة، وهو الراجح لبطلان صلاتهم خلف المعيد، وأما الإمام المرتكب للنهي فلا يعيد لاحتمال أن تكون هذه فرضه ولا يحصل له فضل الجماعة عن التحقيق. وقول (عب): ويحصل له فضل الجماعة كما في الناصر، فيه نظر؛ إذ ليس ذلك فيه. قاله في الحاشية. قال في المجموع. تنبيه: مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم فيها أن يعيد المأموم فيها لانعدام الاقتداء. ألا ترى أنه يستخلف في الأثناء؟ وفي (ح) عن الأقفهسي: إن تبين حدث الإمام فصلاة المأموم صحيحة، ولا يعيدها في جماعة، وإن تبين حدث المأموم، ففي إعادة الإمام خلاف؛ هكذا فرق بين المسألتين وينظر وجهه اهـ.
قوله: [والإمام الراتب] إلخ: أي وهو من نصبه من له ولاية نصبه من واقف أو سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال: جعلت إمام مسجدي هذا فلانًا الأقطع. لأن الواقف إذا شرط المكروه مضى.
قوله [وينوي الإمامة] إلخ: اعلم أن الإمام إذا كان معه جماعة فغير اللخمي يقول: لا بد في حصول فضل الجماعة من نية الإمامة، واللخمي يقول الفضل يحصل مطلقًا ولا يتوقف على نيتها، وأما إن لم يكن معه جماعة وكان راتبًا فاتفق اللخمي وغيره على أنه لا يكون كالجماعة إلا إذا نوى الإمامة لأنه لا تتميز صلاته منفردًا عن صلاته إمامًا إلا بالنية. وهل يجمع بين "سمع الله لمن حمده" و"ربنا ولك الحمد"، أو لا يجمع بينهما؟ بل يقتصر على "سمع الله لمن حمده"؟ قال في الحاشية والظاهر جمعه بينهما إذ لا مجيب له.
قوله: [وحرم على المكلف [١] ابتداء] إلخ: أي وحملت الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم، قال (ح): وإذا فعل أجزأته وأساء.
قوله: [بالمسجد أو رحبته]: أي لا الطرق المتصلة به فلا يقطع.
قوله: [غير المقامة]: أي فالموضوع أن صلاة الإمام فرض، فإن كانت نفلًا فلا منع - كما إذا كان يصلي الإمام الراتب التراويح في المسجد - فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صلبه. ولو أردت أن تصلي الوتر، فقيل: يجوز لك ذلك. وقيل: لا، وهو الظاهر. وأما لو أردت صلاة التراويح - والحال أنه يصلي التراويح - فإنه يحرم. والظاهر أن المراد بالمسجد: الموضع الذي اعتيد للصلاة وله راتب كما يرشد له علة الطعن اهـ. من حاشية الأصل نقلًا عن الحاشية.

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (المتخلف).

1 / 154