259

والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب (1)، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية (2).

ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس، (3)

قوله: «والمسافر ثنائيتين بينهما المغرب». يطلق في الأولى منهما بين الصبح والظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم يطلق في الثنائية الأخرى بين الظهر والعصر والعشاء.

والضابط في الإطلاق في جميع هذه المسائل أن يطلق الاولى بين ما عدا الأخيرة، والثنائية بين ما عدا الاولى. ولو وجب ثلاثة أطلق في الثالثة بين ما عدا الأوليين، والاولى بين ما عدا الأخيرتين، والثانية بين ما عدا الاولى والأخيرة، فتأمل.

قوله: «والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية». فيطلق في ثنائية الحاضر- وهي الصبح- بينها وبين الظهر والعصر، ثم يصلي رباعية يطلق فيها بين الظهر والعصر، ثم يصلي المغرب، ثم الثنائية المزيدة يطلق فيها بين الظهر والعصر والعشاء، ثم يصلي رباعية الحاضر الثانية ويطلق فيها بين العصر والعشاء.

ولا ترتيب بين هذه الرباعية والثنائية التي قبلها، ويتخير فيها بين الجهر والإخفات، وكذا القول في كل صلاة يطلق فيها بين جهرية وإخفاتية.

قوله: «ولو كانت ثلاثا قضى الحاضر الخمس». لاحتمال كون الفائت الرباعيات الثلاث فلا بد منها، وكونه الصبح والمغرب وإحدى الرباعيات فلا بد منها، وهو موجب للخمس.

Page 666