255

وإسلامه، (1) وطهارة المرأة من الحيض والنفاس، أما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء. (2)

أنهما لو عرضا في أول الوقت، اشترط في وجوب القضاء مضي مقدار الصلاة مع الشرائط المفقودة:

قوله: «وإسلامه». احترز به عن الكافر الأصلي، فإنه لا يجب عليه القضاء؛ لأن «الإسلام يجب ما قبله» (1) أما المسلم عن ارتداد فسيأتي حكمه. (2)

قوله: «وأما عادم المطهر فالأولى وجوب القضاء». المراد به عادم جنس المطهر من ماء وتراب وما في حكمهما، فإنه لا يجب عليه الأداء كما تقدم (3)، خلافا للمفيد. (4)

وهل يجب عليه القضاء؟ قال المصنف: الأولى ذلك (5)، وهو يشعر بعدم القطع بالوجوب.

ووجه الوجوب عموم قول النبي (صلى الله عليه وآله): «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته » (6) والأمر للوجوب.

وأورد عليه القول بالموجب مع عدم ثبوت المدعى، فإن المراد الفوات مع الوجوب؛ بدليل قوله (صلى الله عليه وآله): «فريضة» إذ المراد كونها فريضة عليه،

Page 662