254

والسقوط أقوى (1)، وإنما يجب على التارك مع بلوغه (2) وعقله

محفوفة بالإحدى والثلاثين من الطرفين. وعلى ما ذكرناه يحصل الترتيب بستة وعشرين خمسة أيام متوالية وتلك الفريضة، وقس على ذلك زيادة الفرائض والاحتمالات.

قوله: «والأقوى السقوط». (1) لأصالة عدم وجوب التكرار على ذلك الوجه، وبراءة الذمة منه، ولأن فيه ضررا أو مشقة وحرجا، وهي منفية بالآية (2) والخبر. (3)

ووجه الوجوب مطلقا قوله (عليه السلام): «فليقضها كما فاتته» (4) وقد فاتت مترتبة، وتحصيل العلم يمكن بالتكرار، ووجوبه من باب المقدمة، والحرج غير آت في جميع الفروض.

واختار المصنف في الذكرى اتباع الظن مع فقد العلم ثم السقوط (5)، وفي الدروس العمل على الوهم مع عدم الظن ثم السقوط (6). ومختار المصنف هنا متجه؛ لثبوت الحرج في الجملة وعدم القائل بالفرق.

قوله: «مع بلوغه». أي في وقت الترك على وجه يجب عليه الأداء؛ ليشمل إدراك قدر ركعة من آخر الوقت فما زاد مع الشرائط المفقودة.

ومثله القول في إسلام الكافر الأصلي، وطهارة المرأة من الحيض والنفاس. ويريد

Page 661