253

وكذا الأداء. (1)

ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله (2) احتياطا،

قوله: «وكذا الأداء». عطف على قوله: (فيصح القضاء من فاقدها. إلى آخره) ويستفاد من التركيب أنه يصح الأداء من فاقد الشروط، إلا فاقد الطهارة فإنه لا يجب عليه الأداء ولا يصح منه، خلافا للمفيد حيث أوجب عليه الأداء والقضاء. (1)

قوله: «ولو جهل الترتيب كرر حتى يحصله». فيصلي من اشتبه عليه ترتيب فوات الظهرين ظهرا بين عصرين، أو بالعكس.

ولو أضاف إليهما المغرب صلى الثلاثة قبلها وبعدها، فيجب عليه سبع فرائض.

ولو أضيفت العشاء فخمسة عشر، بجعل السبع قبل العشاء وبعدها.

ولو أضاف الصبح إلى الجميع فإحدى وثلاثون، بجعل الخمسة عشر قبلها وبعدها، ولو صلى هنا أربعة أيام متوالية ثم صبحا حصل الترتيب بإحدى وعشرين فريضة.

والضابط وجوب التكرار على وجه يحصل الترتيب على جميع الاحتمالات، وهي اثنان في الأول، وستة في الثاني، وأربعة وعشرون في الثالث، ومائة وعشرون في الرابع.

ولو فرض فوات فريضة سادسة كذلك وجب ثلاث وستون فريضة، بجعل السادسة

Page 660