246

فمهما نذره من الهيئات المشروعةانعقد (1) ووجب الوفاء به،

شرائط الواجبة مع الإطلاق وأفعالهما، ومع التعيين تتبع شرطه ما لم يخالف المشروع.

قوله: «فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد».

احترز ب (المشروعة) عما لو نذر صلاة بأزيد من ركوع أو سجدتين في ركعة واحدة، أو خمسا بتسليمة واحدة، ونحو ذلك، فإن النذر غير منعقد.

ويدخل في المشروعية نذر ركعة وركعتين ولو بغير سورة، أو جالسا، أو مخيرا، أو إلى غير القبلة، ماشيا أو راكبا؛ لكونها في تلك الحال مشروعة، ونذر نافلة مخصوصة كصلاة جعفر، فتجب بخصوصياتها وأذكارها الداخلة فيها دون الخارجة عنها. ولو أطلق نذر الركعة أو الركعتين صارت واجبة، فيعتبر فيها ما يعتبر في الواجبة من القيام مع القدرة، والسورة مع الفاتحة، وغيرهما.

ويدخل في المشروعة أيضا نذر الصلاة الواجبة، فينعقد نذرها. والفائدة تقوية الباعث على الفعل، ولزوم الكفارة مع الإخلال. ولو نذر هيئة مشروعة في وقت مخصوص كالعيد والاستسقاء وأطلق، أو قيدها بها (1)، انعقد ولو قيدها بغيره فمن الهيئة غير المشروعة عند العلامة (2)، وتوقف المصنف (3).

Page 653