245

ولا يشترط(1)فيها الطهارة. (1)

[وأما الملتزم فبحسب الملزم]

وأما الملتزم فبحسب الملزم، (2)

في غير موضع التقية.

قوله: «ولا يشترط فيها الطهارة». المراد بها الحدثية، وهي التي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. وعدم اشتراطها فيها موضع وفاق، والظاهر عدم اشتراط الطهارة من الخبث أيضا؛ وفاقا للدروس (2)، وتوقف في الذكرى (3)؛ لعدم وقوفه على نص.

ويعتبر فيها ما يعتبر في باقي الصلوات من الستر، والاستقبال، والاستقرار، والاستقلال، وغيرها. وكون الميت بين يدي المصلي، ورأسه إلى يمينه ورجله إلى شماله، غير بعيد عنه بما يعتد به، ولا يعتبر ذلك في المأموم مع تعدد الصفوف واستطالتها.

قوله: «وأما الملتزم فبحسب الملزم». بمعنى أن واجباته غير مضبوطة على وجه واحد، بل هي بحسب السبب الملزم. فإن كان هو الفوات الملزم للقضاء فشرائطه شرائط اليومية، أو التحمل فكذلك مع زيادة قصد المنوب عنه في النية، أو النذر فشرائط الصلاة المنذورة

Page 652