Your recent searches will show up here
Al-ḥāshiya al-ūlā ʿalā al-alfiyya
Al-Shahīd al-Thānī (d. 966 / 1558)الحاشية الأولى على الألفية
الثاني: جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب. (1)
وأما الجنازة (2) فتختص بثلاثة(1)
الأول: وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام. (3)
قوله: «جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب». أي إن وجب السعي، وذلك في طواف الحج والعمرة، فيجب توسط الصلاة فيهما بينه وبين السعي. واحترز به عن طواف النساء، إذ لا سعي بعده، وعما لو نسي الصلاة فيهما حتى فرغ من السعي، فإنه يصليها بعده، إذ لم يبق عليه حينئذ سعي واجب.
قوله: «وأما الجنازة». هي بكسر الجيم وفتحها اسم للميت، وربما خص الفتح بالميت والكسر بالسرير، وقيل: هما لغتان. (2)
وفي الصحاح جعلها مع الكسر اسما للميت على السرير، وجعل الفتح من كلام العامة، فإذا لم يكن الميت عليه فهو سرير ونعش (3).
قوله: «وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام». هذا مبني على الغالب، وإلا فالمخالف يقتصر في الصلاة عليه على أربع بتكبيرة الإحرام، كما ذكره
Page 649