239

[الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها]

الرابع: البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها (1)، ووقتها حصولها. (2)

بعض لباقي الركوعات، لم يجب عليه إكمال ما شرع فيه؛ لحصول الغرض، وهو قراءة سورة في الركعة.

قوله: «البناء على الأقل لو شك في عدد ركوعاتها». لأن الركوعات فيها بمنزلة باقي الأفعال، ومن القواعد المتقدمة أنه إذا شك في فعل في محله أتى به؛ لأصالة عدم فعله، هذا إذا لم يتضمن الشك فيها الشك في الركعتين، كما لو شك بين الخامس والسادس، فإنه إن كان في السادس فهو في الركعة الثانية، وإن كان في الخامس فهو في الركعة الاولى، وإلا بطلت الصلاة؛ لأنه شك في عدد الثنائية. وإنما ترك التقييد بذلك؛ لظهوره وسبق ما يدل عليه.

والكلام في استحباب الجهر في القراءة كما تقدم، فإنه من خصوصياتها أيضا بالنسبة إلى اليومية، فكان ينبغي ذكره كما ذكره في الجمعة، ولا فرق في ذلك بين الكسوف والخسوف وغيرهما.

قوله: «ووقتها حصولها». فيه إشارة إلى أن وقت صلاة الكسوف يمتد إلى تمام الانجلاء؛ لأنه متى بقي شيء منه محترقا فالكسوف حاصل، فيكون الوقت باقيا. وهو مختاره في غير هذه (1) الرسالة (2).

Page 646