238

[الأول: تعدد الركوع]

الأول: تعدد الركوع، ففي كل ركعة خمسة. (1)

[الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة]

الثاني: تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة. (2)

[الثالث: جواز تبعيض السورة]

الثالث: جواز تبعيض السورة، وفي الخامس والعاشر يتمها (3)(1).

سماوي سوى الكسوفين. ويمكن أن يريد بالسماء العلو مطلقا، فيدخل فيه الظلمة، والصاعقة، والرياح المذكورة، وتتبعها الرجفة على جهة الاستتباع.

قوله: «تعدد الركوع، ففي كل ركعة خمسة». ولا يعد كل ركوع بركعة على المشهور، ومن ثم يبني الشك فيها على الأقل، وينبه عليه اختصاص (سمع الله لمن حمده) بالخامس والعاشر. ولا ينافي ذلك القنوت على كل مزدوج؛ لعدم انحصار القنوت شرعا بالركعة الثانية، فإن ذلك هو الأغلب.

قوله: «تعدد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتم السورة». تقييد تعدد الحمد بإكمال السورة بالنسبة إلى الوجوب العيني، وإلا فقد يتعدد الحمد وإن لم يكمل السورة، بل إذا قرأ بعض سورة في القيام الأول تخير في الثاني بين ثلاثة أشياء: القراءة من موضع قطع، ومن أي موضع شاء من السورة ومنه الرجوع إلى أولها، وترك تلك السورة والانتقال إلى غيرها.

وتجب إعادة الحمد في الموضعين الأخيرين، لكن لما كان ذلك غير محتم عليه لم يلتفت إليه. ويمكن أن يكون الحكم على إطلاقه، فلا يجب إعادة الحمد في جميع هذه المواضع، فإن في وجوبها حينئذ إشكالا.

قوله: «جواز تبعيض السورة، وفي الخامس والعاشر يتمها». إنما يجب إتمامها في الحالين، إذا لم يكن قد أتم سورة قبل ذلك في تلك الركعة. أما لو أتم سورة في الركعة، ثم

Page 645